اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 68
وكذا يجوز استئجار
اثنين دابة للركوب على التناوب ، ثمَّ يتفقان على قرار بينهما بالتعيين ، بفرسخ
فرسخ ، أو غير ذلك وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة. وكذا يجوز استئجار
اثنين دابة ـ مثلا ـ لا على وجه الإشاعة. بل نوباً معينة بالمدة أو بالفراسخ. وكذا
يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة ، كحمل شيء معين لا يمكن
إلا بالمتعدد.
( مسألة ١٩ ) : لا
يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يؤجره داره شهراً متأخراً
عن العقد بشهر أو سنة ، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أم لا. ودعوى
البطلان [١] من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى ، إذ التسليم لازم في زمان
الاستحقاق لا قبله. هذا ولو آجره داره شهراً وأطلق ، انصرف الاتصال بالعقد. نعم لو
لم يكن انصراف بطل [٢].
جائزة بعد
تصرفهما. وكأنه لذلك تنظر في الجواهر في الجملة فيما ذكره الجماعة.
[١] حكي عن الشيخ
وأبي الصلاح ، وعلل بما في المتن. وظاهر محكي كلام الأول : أن الوجه فيه عدم
الدليل على الصحة. وهو كما ترى ، فان عموم الوفاء بالعقود كاف في الدلالة عليها.
[٢] للإبهام.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 68