اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 59
المستأجر بمنزلة
القبض [١]. وإتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ [٢]. وإتلاف الأجنبي موجب
لضمانه [٣]. والعذر العام بمنزلة التلف. وأما العذر الخاص بالمستأجر ـ كما إذا
استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه
، أو نحو ذلك ـ ففيه إشكال. لا يبعد أن يقال : إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو
كان قبل العقد لم يصح معه العقد [٤].
( مسألة ١٤ ) :
إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة
الزوج ، بخلاف ما إذا لم يكن منافياً ، فإنها صحيحة. وإذا اتفق إرادة الزوج
للاستمتاع كشف عن فسادها.
[١] لا يخلو من
إشكال ، لأن اعتبار المنفعة عند العقلاء تابع لوجود العين خارجاً ، ولا يكفي فيه
الوجود الفرضي ولو كان ذمياً. ومنه يظهر الاشكال فيما بعده ، وإن كان يظهر من
الجواهر وغيرها التسالم عليه.
[٢] أما الضمان :
فلأن إتلاف العين إتلاف للمنفعة ، وهو موجب لضمانها. وأما الفسخ : فلتخلف المقصود
، وهو الانتفاع الخاص بالعين. يظهر من كلام غير واحد : المفروغية عن ثبوت الخيار
لذلك.
[٣] الموجب للفسخ
في إتلاف المؤجر موجود هنا أيضاً ، فالفرق بينهما في ذلك غير ظاهر.
[٤] بأن يكون
موضوع المعاوضة خصوص انتفاع شخص المستأجر ، أما إذا كان التقييد على نحو تعدد
المطلوب يكون المقام من باب تخلف الوصف ، كما عرفت.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 59