اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 58
إن اشترط المباشرة
[١] على وجه القيدية [٢]. وكذا لو حصل له عذر آخر. ويحتمل عدم البطلان [٣]. نعم لو
كان هناك عذر عام بطلت قطعاً [٤] ، لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ [٥].
( مسألة ١٣ ) :
التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان ، ومنه إتلاف
الحيوانات. وإتلاف
[١] لتعذر المنفعة
المشروطة ، ومع عدم المنفعة لا مجال لصحة الإجارة. لا يكفي في الصحة مجرد قابلية
العين للمنفعة في نفسها ، كما لا يخفى بعد التأمل.
[٢] بأن تؤخذ
المباشرة قيداً على نحو وحدة المطلوب. أما إذا كان أخذها على نحو تعدد المطلوب ،
كان لصاحب الشرط الخيار ، نظير ما لو باعه شيئاً موصوفاً فتعذر الوصف ، فالمستأجر
يكون له الخيار بين الفسخ والرضا بذات المقيد.
[٣] قال في
القواعد : « ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء ـ كما لو استأجر جملا للحج
فتنقطع السابلة ـ فالأقرب تخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ والإمضاء ». وفيه
: ما عرفت. مع أن الوجه في تخير المؤجر لا يخلو من خفاء : إذ لا خلل في مقصده.
[٤] لكن في
القواعد : « لو استأجر داراً للسكنى ، فحدث خوف عام يمنع من السكنى في ذلك البلد
ففي تخير المستأجر نظر ». وفي جامع المقاصد : « في ثبوت التخيير قوة ». وفيه : ما
عرفت من عدم المنفعة التي هي شرط صحة الإجارة ، وقد تقدم : أن في حاق الإجارة
المعاوضة على المنفعة ، ولا مجال لتحقق المعاوضة مع عدم المنفعة خارجاً.
[٥] عبارة التعليل
لا تخلو من مسامحة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 58