[١] الفرق المذكور
ذكره في جامع المقاصد وغيره ، من جهة أن الحر لا يكون تحت اليد ، فلا تكون منافعه
تحت اليد بمجرد بذل نفسه ، فلا يتحقق تسليمها إلا باستيفائها. وفيه : ما عرفت من
أن التسليم الذي يتحقق به استقرار الأجرة ، ويكون التلف من المستأجر ، يتحقق بمجرد
التخلية ، بحت لا يكون مانع من استيفاء المنفعة إلا من قبل المستأجر. بهذا المعنى
يتحقق بمجرد بذل الأجير نفسه للعمل ، كما يتحقق ببذل العين المستأجرة. بل الظاهر
أنه لا فرق بين العبد والحر إلا بالحرية والرقية بالإضافة إلى نفسهما. وأما
بالإضافة إلى منافعهما فهو : أن منافع العبد مملوكة لمالكه ، ومنافع الحر غير
مملوكة. وأما من حيث إمكان إثبات اليد على العين ، أو على المنافع تبعاً للعين
فيهما فهما سواء. وعدم ضمان الحر بمجرد اليد ، لعدم ملكية نفسه إجماعاً لا يقتضي
ذلك. كما أن عدم ضمان منافعه باليد عليه ، لعدم كونها مملوكة له أيضاً ، لا يوجب
الفرق بينهما في ما نحن فيه. مع أن استقرار الأجرة في إجارة العبد ، بمجرد بذل
مولاه له ، لم يكن من جهة إثبات اليد عليه ، ليفرق بينه وبين الحر ، بأن الحر لا
يمكن أن يكون تحت اليد ، بخلاف العبد ، بل إنما كان من جهة تحقق التسليم الحاصل
بالبذل ، وإن لم يكن العبد تحت اليد. فلِمَ لا يلتزم بذلك بالنسبة إلى الحر؟!.
هذا وقد يحكى عن
شيخنا الأعظم المحقق الأنصاري (ره) : الفرق بين كون الإجارة على عمل جزئي معين
وعلى عمل كلي ، فتستقر في الأول بالبذل دون الثاني ، لأن تسليم الأول يكون بتسليم
العامل نفسه ، وتسليم الثاني إنما يكون بتسليم فرده ، وهو لا يكون إلا بإيجاده في
الخارج.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 48