اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 49
إلا بالاستيفاء ،
بل تضمن بالتفويت أيضاً إذا صدق ذلك [١] ، كما إذا حبسه وكان كسوباً ، فإنه يصدق
في العرف : أنه فوت عليه كذا مقدار. هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد
العقد لم تثبت الأجرة ، لانفساخ الإجارة حينئذ [٢].
لكن عرفت فيما سبق
الاشكال فيه ، وأن تسليم الجزئي إذا كان يكفي في حصوله تسليم العامل فلِمَ لا يكون
تسليم الفرد الذي به يتحقق تسليم الكلي كذلك؟!.
وبالجملة : الفرق
بين تسليم الجزئي الذي وقعت عليه الإجارة ، وبين تسليم الجزئي الذي هو مصداق لما
وقعت عليه بأنه يكفي في الأول تسليم العامل ، ولا يكفي في الثاني ، غير ظاهر.
[١] هذا قد يدعى
عدم معقوليته ، لأن الضمان إن كان تداركا للخسارة فالحبس إنما يقتضي فوات فائدة لا
الوقوع في خسارة. وإن كان اشتغال الذمة بالبدل ، فمنافع الحر ـ كنفس الحر ـ ليس
لها أثر في نظر الشارع كي يمكن تعقل البدلية عنها ، لعدم كونها مملوكة للحر ، ولا
هي معنونة بعنوان مثل كونها صدقة أو نحوها ، كي يمكن اعتبار البدلية للمضمون به ،
كما في إتلاف الوقف أو العين الزكوية ، فإن العين في المقامين غير مملوكة لمالك
على التحقيق ، لكن معنونة بعنوان كونها وقفاً أو زكاة ، فيمكن قيام البدل مقامها
في حفظ العنوان المذكور ، وفي المقام منافع الحر كنفس الحر ليست كذلك ، فلا معنى
لاعتبار البدلية لشيء عنها. مضافاً الى أن مقتضى الجمود على قاعدة الإتلاف ـ التي
هي دليل الضمان ـ الاختصاص بما كان مالاً للغير. فتأمل.
[٢] لصيرورة
المنفعة محرمة ، فيمتنع أكل المال بإزائها ، لأنه أكل بالباطل.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 49