اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 46
على عين معينة
شخصية في وقت معين. وأما إن وقعت على كلي وعيّن في فرد وتسلمه ، فالأقوى أنه كذلك
[١] مع تعيين الوقت وانقضائه. نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة
المسماة [٢] ، وبقاء الإجارة ، وإن كان ضامناً لأجرة المثل لتلك المدة ، من جهة
تفويته المنفعة على المؤجر.
( مسألة ٢ ) : إذا
بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى انقضت المدة ، استقرت عليه
الأجرة [٣].
[١] لأن تسليم
الفرد تسليم الكلي ، فيتحقق التسليم الذي هو شرط استقرار الأجرة. ونسب الى الشيخ :
العدم ، لكون المدفوع غير موضوع الإجارة. لكنه ضعيف كما عرفت ، وإن احتمل في عبارة
الشرائع.
[٢] كما هو ظاهر
محكي المهذب البارع ، وإيضاح النافع. واحتملاه في عبارة الشرائع ، ووجهه ـ على ما
قيل ـ : ان جميع الأزمنة صالح للاستيفاء ، ولا تتعين في زمان القبض ، وضعفه ظاهر ،
لأن زمان القبض فرد من زمان الإجارة ، فالقبض فيه قبض فيه ، فلا فرق بين هذه
الصورة وما قبلها ، كما صرح به في المسالك وغيرها. نعم لو كان الموجب لاستقرار
الأجرة في الصورة الأولى تفويت المستأجر للمنفعة فهو غير حاصل في هذه الصورة ، لأن
فوات الموسع إنما يكون بفواته في جميع الأزمنة ، ولا يكفي فيه فواته في بعضها.
لكنه ليس ذلك هو الوجه ، بل الوجه حصول التسليم ، وهو حاصل في المقام كما عرفت.
[٣] كما صرح به في
الجواهر ، حاكياً نفي الخلاف فيه عن كل من تعرض له. وفي المسالك : « وفي حكم
التسليم ما لو بذل العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة ، أو مضت مدة يمكن
فيها الاستيفاء ». ونحوه
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 46