اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 45
ملكية متزلزلة به
كذلك. ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل [١] ، كما لا
يستحق المستأجر مطالبتهما الا بتسليم الأجرة ، كما هو مقتضى المعاوضة. وتستقر
ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه. فأصل الملكية للطرفين موقوف
على تمامية العقد. وجواز المطالبة موقوف على التسليم ، واستقرار ملكية الأجرة
موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما. فلو حصل مانع عن
الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة ، كما سيأتي تفصيله.
( مسألة ١ ) : لو
استأجر داراً ـ مثلاً ـ وتسلمها ، ومضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه ، سواء
سكنها أو لم يسكنها باختياره [٢]. وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى
مكان كذا ، ومضى زمان يمكن له ذلك ، وجب عليه الأجرة واستقرت وإن لم يركب أو لم
يحمل ، بشرط أن يكون مقدراً بالزمان المتصل بالعقد. وأما إذا عينا وقتاً فبعد مضي
ذلك الوقت. هذا إذا كانت الإجارة واقعة
[١] لأن مبنى
المعاوضات على التسليم والتسلم ، فلكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم في ظرف
امتناع صاحبه ، كما أن لكل منهما المطالبة في ظرف صدور التسليم منه ، ولا يجوز
للآخر الامتناع عنه حينئذ ، فلو تعذر جاز له الفسخ.
[٢] لتحقق التسليم
من المؤجر ، الذي عرفت أنه موجب لاستقرار ملكية الأجرة. وهذا مما لا إشكال فيه ولا
خلاف ، ويشهد له غير واحد من النصوص.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 45