وإن جهل كانوا فيه
سواء » ، وفي الجواهر في شرحه : « بمعنى أنه يقسم بينهم على نسبة أموالهم كما في
انقسام غيرهم من الشركاء » ، وفي الحدائق : نسب هذا المعنى إلى الأصحاب ، وفي جامع
المقاصد : « إن علم بقاء المال في جملة الشركة ولم تعلم عينه بخصوصه فصاحبه
كالشريك » ، ونحوه عبارة غيره. ويظهر من الجميع أن الاشتباه في المقام يقتضي
الاشتراك حتى مع عدم الامتزاج ، وهو غير ظاهر ، بل يشكل حتى مع العلم بالامتزاج في
المثليات ، مثل وضع ثوب في أثواب ، فإنه لا يوجب الاشتراك إذا عرف بعينه ، وكذا
إذا اشتبه بغيره ، فإنه لا دليل على هذا الاشتراك.
وفي الحدائق
والرياض وغيرهما : الاستدلال على ذلك بالخبر ، وهو رواية
السكوني عن جعفر (ع) عن آبائه (ع) عن علي (ع) : « أنه كان يقول : من
يموت وعنده مال مضاربة ، قال (ع) : إن سماه بعينه قبل موته ، فقال : هذا لفلان ،
فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء » [١]. وظاهره تعلق حق المالك بالتركة تعلق حق الغريم بها ، ومن
المعلوم أن الغريم إذا أعطى ماله بطل حقه ولم يجز له المطالبة بجزء من عين التركة
، فضلا عن كونه شريكاً فيها ، فالخبر لا دلالة فيه على مشاركة المالك للورثة في
التركة ، فضلا عن مشاركة المالكين بعضهم مع بعض في مجموع أموالهم مع اشتباه بعضها
ببعض ، كما ذكر الجماعة ، وقد عرفت أنه لا دليل على حصول الشركة بالاشتباه. بل
الخبر الوارد في الدراهم المودعة [٢] يقتضي خلاف ذلك ، إذ لو كان الامتزاج يقتضي الاشتراك في
المثليات حتى مع الاشتباه كان اللازم أن يكون لصاحب الدرهم ثلث الدرهمين الباقيين
، لاربعهما ، كما ذكر في النص ، فدل ذلك على نفي