الاشتراك. ولعله
يأتي في مباحث الشركة ماله نفع في المقام.
ويحتمل حمل الخبر
على صورة عدم العلم بوجود مال المضاربة في ضمن التركة ، فيكون مفاد الخبر ضمان
العامل للمال إذا علم أنه في يده في حال الموت. ولعل الوجه في هذا الضمان تقصيره
في عدم الوصية به ، ولا يشمل صورة ما إذا علم بأنه في ضمن التركة ، بل في هذه
الصورة يرجع إلى القرعة.
وبالجملة هنا صور
: ( الاولى ) : أن يموت وعنده أموال متعددة مختلطة لمالكين. وظاهر الأصحاب الحكم
بالاشتراك بينهم فيها على نسبة أموالهم. ( الثانية ) : أن يموت وعنده مال لمالك
واحد مختلط بالتركة وظاهرهم مشاركة المالك للورثة بالمجموع على النسبة ، كما صرح
بذلك المصنف ( قده ). وهذان الحكمان لا يقتضيهما الأصل ، ولا الخبر ( الثالثة ) : أن
يموت وعنده مال المضاربة ولم يعلم أنه في ضمن التركة. بل يحتمل ذلك ويحتمل خلافه ،
ولا يبعد أن تكون هذه الصورة هي مورد الخبر ، وإن كان إطلاقه يقتضي عموم الحكم
لجميع الصور. وحينئذ يكون بناء الجماعة على الاشتراك في الصورتين الأوليين غير
ظاهر ، وأشكل منه دعوى جماعة أنه مفاد الخبر. نعم في القواعد : « لو مات العامل
ولم يعلم بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتاً في ذمته ، وصار صاحبه أسوة الغرماء ،
على إشكال » وهو تعبير بمتن الخبر ، لكن في مطلق عدم العلم ببقاء مال المضاربة
بعينه ، والحديث يختص بصورة العلم ببقاء مال المضاربة في يده وعدم معرفته بعينه ،
فلو اقتصر عليها كان ذلك عملا بالخبر.
[١] ولم يخرج عن
ملكه ، فلا يكون وفاء عن ذمة الميت.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 419