( مسألة ٦٢ ) :
إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل ، واختلفا في مقدار الربح الحاصل ،
فالقول قول العامل [٣]. كما أنهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله [٤].
ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل ، واختلفا في مقدار نصيب العامل منه
، فان كان من جهة
وبين أن يدفع
الحصة المباينة لها ، سواء كانت قيمتها أكثر أم أقل ، عملاً بإقرار العامل
باستحقاقها ، فلا يختص جواز دفع الأجرة بما إذا كانت أقل قيمة.
ولعل هذا هو
المراد من قول المصنف : « يستحق العامل .. » وليس على ظاهره ، فان العامل انما
يستحق بحكم الحاكم الأجرة لا غير ، ولكن يجوز للمالك أن يدفع له الحصة التي يدعيها
عملاً بإقراره ، سواء كانت قيمتها أقل أم أكثر.
[١] يعني : للتخلص
من الأجرة اللازمة له على تقدير الإبضاع.
[٢] لا يخفى أن
دعوى المالك المضاربة إذا كان يقصد بها دفع الأجرة عن نفسه ، فيكون العمل بلا عوض
، كان حينئذ مدعياً ، لمخالفة قوله لأصالة ضمان عمل العامل ، وكان العامل المدعي
للأجرة منكراً ، لموافقة قوله للأصل المذكور ، فاذا لم يقم المالك البينة على
المضاربة حلف العامل وثبتت له الأجرة ، فالمقام من باب المدعي والمنكر عكس المسألة
السابقة ، التي كان العامل فيها مدعياً والمالك منكراً.
[٣] لأنه أمين.
ولأصالة عدم الربح الزائد على ما يدعيه العامل.
[٤] لما ذكر.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 416