responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 415

______________________________________________________

يدعيها إلزاماً له بإقراره ، فلا يجب عليه إعطاؤه أجرة المثل.

وفي بعض الحواشي في تعليل الحكم فيما لو كانت الحصة أقل من الأجرة. بأن الحصة هو المتفق عليه بينهما ، وبالنسبة إلى الزائد عليها يقر المالك للعامل [١] بما ينفي استحقاقه له ، ويندرج المقام فيما لو تعارض إقرار المقر وإنكار المقر له. وفيه : أن الأجرة مباينة للحصة ، وليسا من قبيل الأقل والأكثر ، وليس هناك منهما شي‌ء متفق عليه بين العامل والمالك. وأما وجه اندراج المسألة فيما لو تعارض الإقرار بإنكار المقر له فهو أن المالك لما نفى الحصة التي يدعيها العامل ، فكان حكمه ضمان العمل بالأجرة كان قد أقر بثبوت الأجرة ، والعامل لما ادعى الحصة فقد أنكر الأجرة ، فالأجرة مورد إقرار المالك وإنكار العامل ، فالمراد من قوله : « بما ينفي استحقاقه له » بما ينفي العامل استحقاقه له.

هذا وما ذكره وإن كان صحيحاً ، لكن لا يدخل فيما لو تعارض الإقرار بالإنكار ، لاختصاص ذلك بما إذا لم يكن تداعٍ بل كان إقرار وإنكار ، كما إذا أقر زيد بأن عليه درهماً لعمرو ، فأنكر عمرو ذلك ، فان التحقيق تعارض الإقرار بالإنكار ، فيبطل الإقرار ولا يؤخذ به. أما المقام فلما كان بين المقر والمنكر تداع وخصام ولا بد من حسم الخصومة تعين الرجوع الى قاعدة : ضمان عمل المسلم بالأجرة ، ويجب البناء على الأجرة لذلك ، فلا يسقط إقرار المالك بالأجرة بإنكار العامل لها ، وإلا لزم سقوط الأجرة والحصة معاً ـ سقوط الأجرة بإنكار العامل ، وسقوط الحصة بيمين المالك ـ فلا شي‌ء للعامل حينئذ ، وهو خلاف مبنى الكلام من ثبوت شي‌ء على العامل للمالك ، والخيار يكون للمالك بين أن يدفع الأجرة‌


[١] كذا في الحاشية المذكورة ، وهي حاشية المرحوم النائيني ( قده ). والظاهر أن حق العبارة ( يقر العامل للمالك .. ). ولعله من خطإ النسخة المطبوعة ( الناشر ).

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست