يدعيها إلزاماً له
بإقراره ، فلا يجب عليه إعطاؤه أجرة المثل.
وفي بعض الحواشي
في تعليل الحكم فيما لو كانت الحصة أقل من الأجرة. بأن الحصة هو المتفق عليه
بينهما ، وبالنسبة إلى الزائد عليها يقر المالك للعامل [١] بما ينفي
استحقاقه له ، ويندرج المقام فيما لو تعارض إقرار المقر وإنكار المقر له. وفيه :
أن الأجرة مباينة للحصة ، وليسا من قبيل الأقل والأكثر ، وليس هناك منهما شيء
متفق عليه بين العامل والمالك. وأما وجه اندراج المسألة فيما لو تعارض الإقرار
بإنكار المقر له فهو أن المالك لما نفى الحصة التي يدعيها العامل ، فكان حكمه ضمان
العمل بالأجرة كان قد أقر بثبوت الأجرة ، والعامل لما ادعى الحصة فقد أنكر الأجرة
، فالأجرة مورد إقرار المالك وإنكار العامل ، فالمراد من قوله : « بما ينفي
استحقاقه له » بما ينفي العامل استحقاقه له.
هذا وما ذكره وإن
كان صحيحاً ، لكن لا يدخل فيما لو تعارض الإقرار بالإنكار ، لاختصاص ذلك بما إذا
لم يكن تداعٍ بل كان إقرار وإنكار ، كما إذا أقر زيد بأن عليه درهماً لعمرو ،
فأنكر عمرو ذلك ، فان التحقيق تعارض الإقرار بالإنكار ، فيبطل الإقرار ولا يؤخذ
به. أما المقام فلما كان بين المقر والمنكر تداع وخصام ولا بد من حسم الخصومة تعين
الرجوع الى قاعدة : ضمان عمل المسلم بالأجرة ، ويجب البناء على الأجرة لذلك ، فلا
يسقط إقرار المالك بالأجرة بإنكار العامل لها ، وإلا لزم سقوط الأجرة والحصة معاً
ـ سقوط الأجرة بإنكار العامل ، وسقوط الحصة بيمين المالك ـ فلا شيء للعامل حينئذ
، وهو خلاف مبنى الكلام من ثبوت شيء على العامل للمالك ، والخيار يكون للمالك بين
أن يدفع الأجرة
[١] كذا في
الحاشية المذكورة ، وهي حاشية المرحوم النائيني ( قده ). والظاهر أن حق العبارة (
يقر العامل للمالك .. ). ولعله من خطإ النسخة المطبوعة ( الناشر ).
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 415