اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 394
( مسألة ٤٩ ) : إذا ادعى على أحد أنه
أعطاه كذا مقداراً مضاربة وأنكر ولم يكن للمدعي بينة فالقول قول المنكر مع اليمين
[١].
( مسألة ٥٠ ) :
إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه العامل قدم قول العامل
بيمينه مع عدم البينة [٢] ، من غير فرق بين كون المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان
العامل [٣] لأصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله ، وأصالة براءة ذمته إذا كان تالفاً
بالأزيد. هذا إذا لم يرجع نزاعهما
العمل بلا ربح ،
والاسترباح مفقود حسب المفروض ، والعمل المجرد عن الربح لم يكن بأمر المالك كي
يكون ضامناً له بالاستيفاء ، فلم يدخل في كيس المالك شيء من عمل العامل حتى يكون
مضموناً عليه باستيفائه. ويشكل : بأن الأمر بالعمل كان بداعي الربح ، لا بقيده
واقعاً ، فمع تخلفه لا ينكشف عدم الأمر بالعمل ، وإلا لزم بطلان العمل ، لانتفاء
الاذن له فيكون فضولياً. بل لو كان المالك بنفسه يباشر العمل فمع تخلف الداعي لا
ينتفي القصد.
[١] لموافقته
للحجة ، وهو أصالة العدم. ولو فرض عدم جريانه كفى الأصل الحكمي ، وهو أصالة عدم
وجوب شيء على العامل من إرجاع المال أو ضمانه ، الذي هو الغرض المقصود من الدعوى
، وبدونه لا تسمع فلو فرض أن المالك يعترف بإرجاع المال إليه على تقدير صدقه في
الدعوى أو يعترف بتلفه من غير ضمان لم يكن أثر لدعواه ، فلا تسمع منه.
[٢] لما عرفت في
المسألة السابقة.
[٣] لما عرفت من
أنه مع عدم ضمانه لا تسمع دعوى الزيادة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 394