اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 393
استحقاقه أجرة
المثل إذا اعتقد أنه يستحقها مع الفساد. وله وجه [١] ، وإن كان الأقوى خلافه. هذا
كله إذا حصل ربح ولو قليلا ، وأما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأجرة ولو مع
الجهل مشكل ، لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح. وعلى هذا ففي صورة
حصوله أيضاً يستحق أقل الأمرين من مقدار الربح وأجرة المثل. لكن الأقوى خلافه [٢]
، لأن رضاه بذلك كان مقيداً بالمضاربة [٣] ومراعاة الاحتياط في هذا وبعض الصور
المتقدمة أولى.
[١] لأنه حينئذ لم
يقدم على عدم الاستحقاق شرعاً ، وإنما أقدم على أنه مستحق شرعاً لأجرة المثل.
[٢] يعني : فلا
يستحق العامل أيضاً في هذه الصورة. لكنه غير ظاهر ، لأن الموجب لعدم الاستحقاق على
هذا المبنى. إقدامه على العمل باعتقاد عدم الاستحقاق شرعاً ، وهو غير حاصل في
الفرض.
[٣] فمع فسادها
يضمن بقيمته ، كما في غيره من الموارد ، لعدم كونه متبرعاً ، كما هو المفروض. لكن
على هذا يشكل الحكم بعدم الاستحقاق في الصورة السابقة ، إذ إقدامه على العمل بلا
عوض أيضاً يكون مقيداً بالمضاربة ومبنياً عليها ، ومع فسادها لا إقدام على العمل
بلا عوض. اللهم إلا أن يستند في الصورة السابقة إلى قاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا
يضمن بفاسده ، لأن العمل في المضاربة الصحيحة غير مضمون ، فلا يكون مضموناً في
الفاسدة. لكن القاعدة لا تصلح للحجية مع قصور دليلها عن شمول المقام.
اللهم إلا أن يقال
: إن ضمان المالك لعمل العامل في المقام إن كان فبالاستيفاء ، وهو غير حاصل ، إذ
المالك انما يحث على الاسترباح لا مجرد
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 393