اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 39
( مسألة ٧ ) : إذا وجد المستأجر في العين
المستأجرة عيباً سابقاً على العقد وكان جاهلا به ، فان كان مما تنقص به المنفعة
فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء [١] والظاهر عدم جواز مطالبته
الأرش فله الفسخ أو الرضا بها مجانا [٢]. نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت
الدار
منافعه لا على
ذمته ، ومنافعه بالإجارة مال للمستأجر كسائر أمواله ، فإذا جاز له التصرف في كسبه
جاز له التصرف في مال المستأجر غير الخدمة ، وهو كما ترى.
[١] قد نفى الخلاف
فيه غير واحد ، وتأتي في هذه المسألة الإشارة إلى وجهه ، وأنه إما من قبيل خيار
تخلف الوصف ، أو هو مقتضى حديث لا ضرر [١].
[٢] حكي عليه
اتفاق الأصحاب إلى زمان الشهيد ، فتردد فيه في اللمعة ، وتبعه غيره فيه. وعن جامع
المقاصد : أن الأصح ثبوته. وهو في محله لو كان الناقص جزءاً ملحوظا بالإجارة
مقابلا به جزءاً من الأجرة فإنه يكون من قبيل الخراب لبعض البيوت. أما إذا لم يكن
كذلك ، بل كان من قبيل الوصف الموجب لنقص المالية ، ـ كبطء السير في الدابة ـ فلا
وجه له ظاهر. وكونه منشأ لنقص المالية غير كاف في لزوم إرجاع بعض الأجرة كما لا
يخفى. وثبوت الأرش في العيب في المبيع لدليل يخصه ، لا يصحح البناء عليه في المقام
بعد كونه خلاف القاعدة. بل في الفرض الأول إنما الثابت التقسيط ، كما عبر به في
المتن في خراب بعض بيوت الدار ، لا الأرش المصطلح الذي هو تدارك لنقص المالية ولو
بمال أجنبي
[١] راجع الوسائل
باب : ١٦ من أبواب الخيار في كتاب البيع ، وباب : ٥ من كتاب الشفعة ، وباب : ٧ ،
١٢ من كتاب احياء الموات.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 39