المفروض انفساخها
، بل يكون لدليل تعبدي ، ومن الجائز أن يدل الدليل على الجبران ولا يدل على وجوب
الإنضاض على العامل. وبالجملة : المضاربة انفسخت وتمت ، وليس لها بعد الفسخ متمم.
والجبران إن قيل به فلدليل تعبدي ، ومن الجائز أن لا يدل على وجوب الإنضاض.
وفيه : أن التفكيك
المذكور وإن كان ممكناً في نفسه ، إلا أنه غير ظاهر ، لأن المضاربة إن كانت تنتهي
بالفسخ فلا وجه لوجوب الإنضاض ولا للجبران ، بل يكون حال العامل والمالك حال
الشريكين ، وإلا فلا بد من القول بالوجوب كالقول بالجبران. وقد عرفت فيما سبق أن
الأوفق بالقواعد الأول. فراجع المسألة الخامسة والثلاثين.
[١] بل قولان
أشهرهما الوجوب ، كما عن المبسوط وجامع الشرائع والتذكرة وجامع المقاصد وغيرها ،
وفي الشرائع : أن على العامل جباية السلف ، ونحوه عن الإرشاد والروض ، وفي القواعد
: أن على العامل تقاضيه ، واختاره في المسالك ، واستدل له : بأن مقتضى المضاربة
ردّ رأس المال على صفته والديون لا تجري مجرى المال ، وأن الدين ملك ناقص والذي
أخذه كان ملكاً تاماً ، فليرد كما أخذ بظاهر : «
على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ، وإذن المالك بالادانة إنما كانت على طريق الاستيفاء لا مطلقة ، بدلالة
القرائن ، ولاقتضاء الخبر ذلك. انتهى. وفيه : أن دلالة القرائن ممنوعة ، والخبر قد
عرفت إشكاله.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 381