اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 380
نقداً فلا يجب ،
وبين عدمه فيجب [١] ، لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان ، عملا بقوله (ع) : «
على اليد .. » والأقوى عدم
الوجوب مطلقاً ، وإن كان استقرار ملكية العامل الربح موقوفاً على الإنضاض ولعله
يحصل الخسارة بالبيع ، إذ لا منافاة ، فنقول : لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ لعدم
الدليل عليه ، لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة ، بل أو بعدها يجب جبرها
بالربح ، حتى أنه لو أخذه يسترد منه.
[١] كما في
القواعد ، قال : « وكذا يجبر مع الربح. ولو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر
على إنضاض الباقي ، وكان مشتركاً بينهما » وهو ظاهر جامع المقاصد ، بل وظاهر
المسالك في آخر كلامه ، وفي صدر كلامه أطلق الوجوب ، لكن مورده صورة ما لو كان
الفسخ قبل الإنضاض. وظاهر الشرائع عدم الوجوب وحكي عن التحرير ، وفي الجواهر جعل
مبنى الخلاف هنا الخلاف فيما يتحقق به الاستقرار ـ يعني استقرار ملك العامل للربح
ـ فان قلنا بتحققه بالفسخ لم يكن للمالك الإجبار وإن قلنا بتوقفه على الإنضاض ،
لأنه من تتمة المضاربة ، فلا بد من البناء على الوجوب ، لأن فرض كونه من تتمة
المضاربة مساوق لوجوبه ، كما لو لم يتحقق الفسخ.
وظاهر المتن المنع
من الابتناء المذكور ، لإمكان التفكيك بين البناء على كون الإنضاض من تتمة
المضاربة ، بلحاظ جبران الخسارة بالربح وإن حصل الفسخ بينهما ، وبين البناء على
عدم كونه من تتمتها بلحاظ وجوبه على العامل ، لأن ثبوت هذه الأمور ليس من مقتضى
المضاربة ، لأن
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 380