responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 32

من قوة [١] ، خصوصاً إذا أوجب ذلك له الغبن.

هذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر. أما لو بيعت عليه : ففي انفساخ الإجارة وجهان [٢]. أقواهما : العدم [٣]. ويتفرع على ذلك أمور :

منها : اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ.

ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه ، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة.

ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة [٤] ، لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين ، وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه ، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع [٥].

______________________________________________________

[١] لما عرفت من أن الخيار في المقام من قبيل خيار الرؤية ، ولا فرق فيه بين المشتري والبائع. وقد استظهر شيخنا الأعظم في مكاسبه الاتفاق على عدم الفرق في خيار الرؤية بين البائع والمشتري.

[٢] بل قولان.

[٣] كما هو المشهور. وعن الإرشاد : الانفساخ ، لأن أثر الإجارة الانتفاع بمال الغير وهذا لا يبقى بعد البيع ، ولأنه يلزم اجتماع العلتين على معلول واحد ، لأن المنفعة حينئذ تكون مملوكة بالإجارة والتبعية. وضعفه بالتأمل ظاهر.

[٤] لأنها مملوكة أصالة بالإجارة.

[٥] فإن المنافع تكون مملوكة للموروث بالتبعية للعين ، فاذا كانت الزوجة لا ترث من العين لا ترث مما هو تابع لها.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست