اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 32
من قوة [١] ،
خصوصاً إذا أوجب ذلك له الغبن.
هذا إذا بيعت
العين المستأجرة على غير المستأجر. أما لو بيعت عليه : ففي انفساخ الإجارة وجهان
[٢]. أقواهما : العدم [٣]. ويتفرع على ذلك أمور :
منها : اجتماع
الثمن والأجرة عليه حينئذ.
ومنها : بقاء ملكه
للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه ، بخلاف ما لو قيل بانفساخ
الإجارة.
ومنها : إرث
الزوجة من المنفعة في تلك المدة [٤] ، لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين
، وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه ، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع [٥].
[١] لما عرفت من
أن الخيار في المقام من قبيل خيار الرؤية ، ولا فرق فيه بين المشتري والبائع. وقد
استظهر شيخنا الأعظم في مكاسبه الاتفاق على عدم الفرق في خيار الرؤية بين البائع
والمشتري.
[٢] بل قولان.
[٣] كما هو
المشهور. وعن الإرشاد : الانفساخ ، لأن أثر الإجارة الانتفاع بمال الغير وهذا لا
يبقى بعد البيع ، ولأنه يلزم اجتماع العلتين على معلول واحد ، لأن المنفعة حينئذ
تكون مملوكة بالإجارة والتبعية. وضعفه بالتأمل ظاهر.
[٤] لأنها مملوكة
أصالة بالإجارة.
[٥] فإن المنافع
تكون مملوكة للموروث بالتبعية للعين ، فاذا كانت الزوجة لا ترث من العين لا ترث
مما هو تابع لها.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 32