اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 31
نعم لو اعتقد
البائع والمشتري بقاء مدة الإجارة ، وأن العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا ،
وتبين أن المدة منقضية ، فهل منفعة تلك المدة للبائع ، حيث أنه كأنه شرط كونها
مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا [١] ، أو للمشتري ، لأنها تابعة للعين ما لم تفرز
بالنقل إلى الغير ، أو بالاستثناء ، والمفروض عدمها؟ وجهان. والأقوى : الثاني. نعم
لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة ، كان لما ذكر
وجه [٢]. ثمَّ بناء على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى
المشتري ، فهل للبائع الخيار أولا؟. وجهان لا يخلو أولهما
إلى المستأجر
الأول ، لأنه ملكها بالعقد لا بالتبعية.
وبالجملة : رجوع
كل من العوضين إلى محله السابق بالفسخ ، ليس لأن الفسخ يقتضي ذلك ، بل لأن الفسخ
يبطل العقد ، فيرجع كل من العوضين إلى ما يقتضيه السبب السابق. ففي المقام يرجع
إلى ما تقتضيه التبعية إذا تحقق الفسخ ، والتبعية إنما تقتضي الرجوع إلى ملك مالك
العين ، وهو المشتري لا المؤجر.
[١] مجرد الاعتقاد
لا يقتضي ذلك كما لا يخفى.
[٢] في بعض
الحواشي : « لكنه غير موجه ، إذ الشرط في المقام بمنزلة التوصيف لا الاستثناء فلا
أثر له » يعني : في جعل المنفعة للبائع. بل محض الاستثناء أيضاً بمنزلة التوصيف لا
يقتضي ثبوت المنفعة للبائع ، وإنما الذي يقتضي ذلك إنشاء كونها للبائع ، لكنه لا
يتيسر ذلك مع اعتقاد أنها للمستأجر.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 31