اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 298
ونحو ذلك [١] ،
وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه [٢] إلا إذا كانت التجارة
موقوفة عليها.
( مسألة ١٦ ) :
اللازم الاقتصار على القدر اللائق ، فلو أسرف حسب عليه [٣]. نعم لو قتر على نفسه ،
أو صار ضيفاً عند شخص ، لا يحسب له [٤].
( مسألة ١٧ ) :
المراد من السفر العرفي [٥] ، لا الشرعي فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة. كما أنه إذا
أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال ، لأنه في السفر عرفاً. نعم
إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر ـ مثل التفرج ، أو لتحصيل مال له ، أو لغيره مما
ليس متعلقاً بالتجارة ـ فنفقته
[٢] لأن الظاهر من
النفقة ما يحتاجه لمعاشه ، وما ذكر إنما يحتاجه لجهات أدبية ، لا معاشه ، فهو داخل
في المؤنة المستثناة في الخمس ، لا في النفقة الواجبة للزوجة أو للقريب المذكورة
في باب النفقات ، كما ذكر ذلك في الجواهر.
[٣] لخروجه عن
المأذون فيه ، فيكون مضموناً عليه.
[٤] كما صرح به في
الجواهر لأن المأذون فيه النفقة المنتفية بالفرض لا مقدار النفقة.
[٥] كما صرح به في
المسالك والجواهر ، وحكي عن الروضة ومجمع البرهان والكفاية وغيرها. لإطلاق الأدلة
، وثبوت القصر وبعض الاحكام لخصوص السفر إلى المسافة مع الشروط الخاصة لا يقتضي
حقيقة شرعية ولا متشرعية ، بحيث يحمل عليه المراد في جميع موارد الاستعمال من دون
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 298