اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 297
إلا إذا اشترط
المالك كونها على نفسه. وعن بعضهم [١] كونها على نفسه مطلقاً ، والظاهر أن مراده
فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل. وربما يقال : له تفاوت ما بين السفر والحضر [٢].
والأقوى ما ذكرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها ، من مأكل ، ومشرب ، وملبس ،
ومسكن ، ونحو ذلك مما يصدق عليه النفقة. ففي
صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام [٣] : «
في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، فاذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه
» هذا وأما في الحضر فليس
له أن يأخذ من رأس المال شيئاً [٤] إلا إذا اشترط على المالك ذلك.
( مسألة ١٥ ) :
المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره
وأجرة المسكن
منقطعاً إلى العمل
فيه ، وعدم العموم لنفقة السفر مع عدم الانقطاع إلى العمل في المال. مضافاً إلى أن
المناسبة لا تصلح للإثبات.
[١] المراد به
الشيخ في المبسوط ، لأنه دخل على أن له سهما معلوماً من الربح ، فلا يستحق سواه ،
وقد لا يربح من المال أكثر من النفقة.
[٢] قاله الشيخ في
المبسوط على تقدير القول بالإنفاق.
[٣] رواه في
الكافي عن محمد بن يحيى عن العمركي ، ورواه في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي ، ونحوه رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) عن
أمير المؤمنين (ع) ، رواها في الكافي ، ونحوه مرسل الفقيه [١].
[٤] إجماعاً ،
صريحاً وظاهراً ، حكاه جماعة.
[١] ذكر الأحاديث
المذكورة في الوسائل باب : ٦ من كتاب المضاربة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 297