اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 231
( العشرون ) : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلى
ونقص من صلاته بعض الواجبات غير الركنية سهواً ، فإن لم يكن زائداً على القدر
المتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال لا ينقص من أجرته شيء [١] ، وإن كان الناقص
من الواجبات والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ، ينقص من الأجرة
بمقداره [٢] ،
يعتبر فيه أن يكون
الحاج قد خرج من البلد بقصد الحج إلى أن يحج ، أولا يعتبر فيه ذلك ، بل يكفي أن
يخرج شخص من البلد وإن كان غير الحاج؟ فعلى الأول : لا يجوز التبعيض في النيابة
وتعدد النائب ، وإن قلنا بوجوب مطلق المقدمة كما هو المشهور ، لأن خروج شخص غير من
قام به الحج ليس مقدمة لحج غيره ، نظير ما لو صلى النائب بوضوء نائب آخر. وعلى
الثاني : يجوز التبعيض ، وإن قلنا بالمقدمة الموصلة ، لأن المقدمة على هذا موصلة ،
لكون المفروض تحقق الحج مع وجود مقدمته ، نظير ما لو صلى شخص نائب بثوب طاهر قد
غسله غيره ، فان غسل غير المصلي مقدمة وموصلة لتحقق الصلاة حسب الفرض.
فالإشكال على
المحشي ( قده ) من وجهين : أحدهما : استظهاره من الدليل الدال على الحج البلدي :
الاكتفاء بخروج غير الحاج من البلد ، وهو في غاية من البعد. ثانيهما : بناؤه المنع
على القول بالمقدمة الموصلة ، وهو غير مبتن على ذلك. مع أن المقدمة في المقام
موصلة حسب الفرص ، لتحقق الحج من النائب الثاني.
[١] لأن التعارف
يكون قرينة على أن موضوع الإجارة ما يشمل الناقص.
[٢] لأن الأجرة
موزعة على الجميع ، فمع فوات البعض يفوت بعض الأجرة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 231