اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 232
إلا أن يكون
المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة الذمة [١] ونظير ذلك إذا استؤجر للحج فمات
بعد الإحرام ودخول الحرم ، حيث ان ذمة الميت تبرأ بذلك [٢] ، فان كان المستأجر
عليه ما يبرئ الذمة استحق تمام الأجرة ، والا فتوزع ويسترد ما يقابل به بقية
الأعمال.
[١] فإن الصلاة
الناقصة لما كانت مبرئة للذمة كانت تمام موضوع الإجارة ، فيستحق الآتي بها تمام
الأجرة.
[٢] إجماعاً
محققاً كما في المستند ، وبقسميه كما في الجواهر ، ويشهد له مصحح إسحاق بن عمار قال : «
سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج
ثمَّ أعطي الدراهم غيره. فقال (ع) : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه
فإنه يجزئ عن الأول » [١]. وإطلاقه وإن كان يشمل غير الفرض ، لكن لا يقدح في جواز الاستدلال
به على الفرض. ويعضده ما ورد من النصوص فيمن مات بعد دخول الحرم ، كصحيح ضريس عن أبي جعفر (ع) قال : «
في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق. فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت
عنه حجة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام » [٢].
وقريب منه غيره ، فإنها
وإن كان المنصرف منها الحاج عن نفسه ، لكن يقرب جداً كونه من أحكام مطلق الحج ، أو
لأن الأصل في حج النائب أن يكون بحكم حج المنوب عنه ، وتمام
الكلام في هذه المسألة موكول الى محله من كتاب الحج. وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ
الْعالَمِينَ.