أحيا أرضاً مواتاً
فهي له » [١]ففي
صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض ، قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم
تتبعه ، فأخذها غيره ، فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت ،
فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشيء المباح » [٢].
وخبر مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال : « إن أمير
المؤمنين (ع) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي
للذي أحياها. قال : وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ترك دابة بمضيعة ، قال : إن كان
تركها في كلاء وماء وأمن ، فهي له يأخذها متى شاء ، وإن كان تركها في غير كلاء ولا
ماء ، فهي لمن أحياها » [٣]. وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) « قال : جاء رجل الى
النبي (ص) فقال : يا رسول الله إني وجدت شاة. فقال رسول الله (ص) : هي لك أو لأخيك
أو للذئب. فقال : يا رسول الله (ص) إني وجدت بعيراً فقال (ص) : معه حذاؤه وسقاؤه ،
ـ حذاؤه : خفه وسقاؤه : كرشه ـ فلا تهجه » [٤]. ونحوها غيرها. فان الظاهر من الجميع : أن الاستنقاذ من
التلف في ظرف عجز المالك ـ سواء كان ملتفتا إلى ذلك وترك المال عجزاً منه ، أم غير
ملتفت اليه ، كما في مورد النصوص الأخيرة ـ مملك. وعليه فان أمكن العمل بالنصوص
تعين القول بذلك. ولا دخل للاعراض وعدمه ولا لإباحة المالك وعدمها في جواز التملك
من المنقذ ، وإن لم يمكن العمل بالنصوص ـ لإعراض المشهور عنها ـ فاللازم
[١] الوسائل باب :
١ من أبواب إحياء الموات حديث : ٥ ، ٦.