كتوقف حصوله ، ولا
دليل على زوال الملك بالاعراض ، على وجه يتملكه من أخذه كالمباح. ومن هنا احتمل
جماعة إباحة التصرف في المال المعرض عنه دون الملك ، بل عن ثاني الشهيدين : الجزم
بذلك. وعن بعض : أنه لا يزول الملك بالإعراض ، إلا في الشيء اليسير كاللقمة ، وفي
التالف كمتاع البحر ، وفي الذي يملك لغاية قد حصلت كحطب المسافر. وعن آخر : اعتبار
كون المعرض عنه في مهلكة ، ويحتاج الاستيلاء عليه الى الاجتهاد ـ كغوص وتفتيش
ونحوهما ـ في حصول التملك به. وربما استظهر من عبارة ابن إدريس المتقدمة : اعتبار
اليأس ، زيادة على الاعراض فيه أيضاً. إلى غير ذلك من كلماتهم ، التي مرجعها الى تهجس
في ضبط عنوان لذلك. مع أن السيرة عليه في الجملة ، وليس في النصوص غير ما عرفت
التعرض له ».
أقول : مثل خبر
الشعيري خبر السكوني ، عن
أبي عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين (ع) ـ في حديث ـ : « قال : وإذا
غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس ، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم
أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم » [١].
ولا يخفى أن الخبرين
المذكورين لا دلالة فيهما على أن الوجه في جواز تملك الغواص لما أخرجه. هو يأس
المالك ، أو إعراضه ، أوهما ، أو شيء آخر غيرهما ، إذ هو حكم في واقعة خاصة ، لا
تعرض فيهما لمناطه.
لكن ربما يستفاد
منهما ومن غيرهما من النصوص المذكورة في مبحث اللقطة : أن المال المملوك إذا صار
بحال يؤدي الى ضياعه وتلفه ، فاستنقذه شخص آخر من الضياع والتلف ، كان ملكا له ،
نظير : « من