اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 167
( مسألة ٤ ) : إذا تنازعا في رد العين المستأجرة
قدم قول المالك [١].
( مسألة ٥ ) : إذا
ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدو لا تفريط ، وأنكر المالك
التلف ، أو ادعى التفريط أو التعدي ، قدم قولهم مع اليمين على الأقوى [٢].
جماعة ، ففي جامع
المقاصد : أنه لا ريب في قوة التحالف. وقد عرفت ضعفه.
[١] من دون خلاف
ظاهر ولا إشكال ، لأصالة عدم الرد. وقبول دعوى الودعي الرد بالإجماع ـ لو تمَّ ـ لا
يقتضي قياس المقام عليه ، لاختلافهما في أن القبض في المقام لمصلحة القابض ، بخلاف
الودعي ، فإنه لمصلحة المالك.
[٢] وهو المحكي عن
جماعة من القدماء والمتأخرين. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له خبر بكر بن حبيب : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : أعطيت جبة الى القصار ، فذهبت بزعمه. قال (ع) : إن اتهمته
فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شيء » [١]
وخبره الآخر عنه (ع) : «
لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه ، وإن اتهمته أحلفته » [٢] ، وخبر
أبي بصير المرادي عنه (ع) : « لا يضمن
الصائغ ولا القصار ولا الحائك ، إلا أن يكونوا متهمين ، فيخوف بالبينة ويستحلف ،
لعله يستخرج منه شيئاً » [٣].
والمشهور ـ كما عن
المسالك وعن السيد أن عليه إجماعنا وأنه من منفرداتنا ـ أنهم يكلفون بالبينة.
ويشهد له جملة من النصوص ، كمصحح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في الغسال
والصباغ ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق ، وكل قليل له
أو كثير ،
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١٦.
[٢] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١٧.
[٣] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 167