يكون مدعي العارية
مدعياً ، ومدعي الإجارة منكراً. وبناء على عدم ثبوت القاعدة ، يكون الأمر بالعكس ،
مدعي الإجارة مدعياً ومدعي العارية منكراً.
الصورة الثانية :
أن تكون الأجرة المسماة أكثر من أجرة المثل. وحكمها هو : أنه بناء على كون المعيار
الغرض من النزاع ، فان بني على قاعدة الاحترام ، فهي أيضاً من قبيل التداعي ، لأن
مدعي الإجارة يثبت الأجرة الزائدة على أجرة المثل ، ومدعي العارية ينفي الاستحقاق
بالمرة ، لا للأجرة المسماة ولا لأجرة المثل. ولما كانت كلتا الدعويين ذات أثر ،
وكلتاهما خلاف الأصل ، كان الخصمان متداعيين ، فيحلف المالك على نفي العارية ،
فيثبت الاستحقاق لأجرة المثل ، ويحلف المتصرف على نفي الإجارة ، فينتفي الزائد على
أجرة المثل ، فيكون للمالك أجرة المثل لا غير. أما بناء على عدم ثبوت قاعدة
الاحترام : فالمقام من باب المدعي والمنكر ، ومدعي الإجارة يكون مدعياً ومدعي
العارية منكراً ، بلحاظ نفي الإجارة الذي هو لازم دعواه ، لا بلحاظ نفس العارية ،
إذ العارية لا أثر لها على هذا المبنى ، لأن عدم الضمان مقتضى الأصل ، حتى يثبت
السبب المضمن وهو الإجارة ، فيحلف مدعي العارية على نفي الإجارة ، ولا شيء عليه
حينئذ كما تقدم القول بذلك من جماعة في صدر المسألة.
الصورة الثالثة :
أن تكون الأجرة المسماة أقل من أجرة المثل. وحكمها : أنه بناء على كون المعيار في
تشخيص المدعي هو الغرض المقصود من النزاع ، فالفرض من باب المدعي والمنكر ، سواء
قلنا بقاعدة الاحترام أم لم نقل. غاية الأمر أنه على الأول يكون مدعي العارية
مدعياً ، لترتب الأثر الشرعي على مدعاه الذي هو خلاف الأصل ، ومدعي الإجارة منكراً
، بلحاظ نفي العارية لا بلحاظ نفس الإجارة ، إذ الضمان ليس موضوعه
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 164