البينة أنها كانت
وديعة » [١] ـ لزمت المتصرف
أجرة المثل. وإن لم تثبت القاعدة المذكورة ، لما عرفت سابقاً من أن ما دل على حرمة
المسلم ودمه وعرضه ظاهر في الحكم التكليفي لا غير ، وأما الصحيح فلا يمكن استفادة
القاعدة الكلية منه. نعم ظاهر الأكثر ذلك ، فلا ملزم بأجرة المثل ولا غيرها.
والإنصاف لزوم
البناء على القاعدة المذكورة ، ومرتكزات المتشرعة تقتضيها ، وكفى بها حجة ،
والصحيح المتقدم مؤيد لها ، بل البناء على ضمان المنافع المستوفاة شاهد بها ،
فالبناء على الضمان بأجرة المثل متعين.
هذا بناء على كون
المعيار في المدعي والمنكر عبارة المتنازعين. أما بناء على كون المعيار مقصودهما
وغرضهما من النزاع ، فيكون مدعي العارية مدعياً ومدعي الإجارة منكراً بناء على
ثبوت قاعدة الاحترام ، لأن ثبوت المسمى المساوي لأجرة المثل مقتضى أصالة عدم
العارية التي يدعيها المتصرف وأصالة عدم الإجارة لا أثر له ، إذ ليس للإجارة في
المقام أثر خاص ، فان ضمان المتصرف بالعوض الخاص مترتب على مجرد عدم العارية وإن
علم بعدم الإجارة ، فيكون المقام من باب المدعي والمنكر. وكذا بناء على عدم ثبوت
قاعدة الاحترام ، لكن يكون مدعي الإجارة مدعياً ، ومدعي العارية منكراً ، على عكس
مقتضى المبنى السابق ، لأنه يكفي في نفي الضمان نفي الإجارة من دون حاجة الى إثبات
العارية ، لأن السبب الموجب للضمان ـ على هذا المبنى ـ هو الإجارة لا غير. فمدعي
الإجارة يدعي الضمان ومدعي العارية ينفي الضمان ، فيكون منكراً ، فيكون القول قوله
بيمينه.
وبالجملة : بناء
على كون المعيار في المدعي والمنكر غرض المتنازعين يكون فرض المسألة من باب المدعي
والمنكر ، فان بني على قاعدة الاحترام ،
[١] الوسائل باب :
٧ من أبواب أحكام الوديعة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 163