اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 151
اشتمالها على جميع
شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة ، والمفروض عدم تعيين الأجرة في المقام ، بل عدم
قصد الإنشاء منهما [١] ولا فعل من المستأجر [٢]. بل يكون من باب العمل بالضمان [٣]
،
يستحب مقاطعة
الأجير. ولعل مرادهم ذلك. وكيف كان : فيدل على الحكم صحيح
سليمان الجعفري : « أن مولانا الرضا (ع)
ضرب غلمانه وغضب غضباً شديداً ، حيث استعانوا برجل في عمل وما عينوا له أجرته ،
فقال له سليمان : لم تدخل على نفسك؟ قال (ع) : قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة ،
واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئاً من غير مقاطعة ، ثمَّ زدته على ذلك الشيء
ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد أنقصته أجرته ، وإذا قاطعته ثمَّ أعطيته
أجرته حمدك على الوفاء ، فاذا زدته حبة عرف ذلك لك. ورأى أنك قد زدته » [١].
ومن التعليل يظهر تعين
حمل نهيه على الكراهة ، وغضبه (ع) وضربه كان لمعصيته التي هي معصية لله سبحانه.
كما يتعين أيضاً حمل خبر
مسعدة : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يستعمل الأجير حتى يعلمه ما أجره » [٢]على الكراهة أيضاً.
[١] بعد أن كان كل
منهما قاصداً للأجر ، وأنهما قد تبانيا على أمر واحد ، كيف لا يكونان قد قصدا
الإنشاء؟! وسيأتي منه : أن ذلك من باب العمل بالضمان ، الذي لا يكون إلا مع قصد
الإنشاء.
[٢] الأمر بالعمل
من قبيل الفعل الدال على إنشاء المعاملة ، وقد عنون المصنف (ره) المسألة باستعمال
الأجير ، ولا بد حينئذ من أن يصدر فعل أو قول من المستأجر ، ليتحقق به الاستعمال
للأجير.
[٣] قد تقدم منه
في المسألة التاسعة عشرة : أنه إذا أمر العامل بالعمل
[١] الوسائل باب :
٣ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 151