اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 150
وعلى الأول [١] :
لا بد من تعيينها كماً وكيفاً [٢] ، إلا أن يكون متعارفا. وعلى الثاني : على ما هو
المعتاد المتعارف. ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها على الأول
[٣] ، بل وكذا على الثاني ، لأن الانصراف بمنزلة الشرط.
( مسألة ٢٥ ) :
يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة [٤] وعدم إجراء صيغة الإجارة ، فيرجع
إلى أجرة المثل. لكنه مكروه [٥]. ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية ، كما قد
يتخيل ، لأنه يعتبر في المعاملة المعاطاتية
مأخوذة جزءاً من
الأجرة ، وهو غير ما نحن فيه. وأيضاً : فإن مورده كون نظر المستأجر إلى منفعة خاصة
استأجره عليها. لا إلى جميع المنافع كما هو محل الكلام.
[١] يعني : الشرط.
[٢] قد يظهر من
الصحيح الاكتفاء بذكرها إجمالاً ، اعتماداً على التقدير الشرعي ، فلا يبعد حينئذ
عدم اعتبار ذكرها تفصيلا للخبر المذكور ، ولا سيما مع ما عرفت من عدم وضوح الدليل
على اعتبار العلم تفصيلاً بالأجرة ، بنحو لا يلزم الغرر ، فضلا عن مثل الشرط مما
كان من التوابع كما مال إليه في الجواهر.
[٣] عملاً بالشرط
الموجب للاستحقاق مع عدم المسقط. اللهم إلا أن يكون المتبرع قد تبرع عن المستأجر.
[٤] فإن الظاهر
عدم الخلاف فيه ، كما عن مجمع البرهان. وفي مفتاح الكرامة : عدم وجدان القائل
بالتحريم.
[٥] كما هو
المشهور الذي طفحت به عباراتهم. نعم عبر جماعة بأنه
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 150