اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 128
قصد الغير فضولاً
فيملك بمجرد قصد الحيازة ، وإن كان أجيراً للغير يكون لذلك الغير قهراً ، وإن قصد
نفسه أو قصد غير ذلك الغير [١]. والظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقاً ،
فالوجه الأول غير صحيح ، ويبقى الإشكال في ترجيح أحد الأخيرين ، ولا بد من التأمل
[٢].
( مسألة ٧ ) :
يجور استئجار المرأة للإرضاع [٣] ، بل للرضاع بمعنى :
عليه. وأما
الاحتمال الأول : فهو وإن كان يترتب في الجملة ، لكن من بعض آثار ذلك الاحتمال أن
يكون ضامناً للمستأجر ، ولا وجه لترتبه على هذا المبنى ، لان لازم المبنى ـ كما
ذكر ـ عدم صحة الإجارة ، فلا وجه لضمان المستأجر. وأيضاً لازم هذا المبنى تملك
الحائز المحاز مطلقاً قصد نفسه أو غيره. وأيضاً فإن القول بأن المحاز ملك للمستأجر
لا يترتب على شيء من المبنيين. وبالجملة : ابتناء القولين السابقين على المبنيين
المذكورين غير ظاهر.
[١] لما عرفت من
أنه لا سلطنة له على ذلك القصد ، لأنه تصرف في ملك الغير فلا يؤثر شيئاً. هذا إذا كانت
الإجارة واقعة على المنفعة الخارجية ، ولو كانت على ما في الذمة يكون المدار على
قصده ، إذ لا مانع عن تأثيره.
[٢] قد عرفت في
الحاشية السابقة ترجيح الأخير ، الذي هو الوجه الثاني مما ذكرناه من الوجوه
الثلاثة.
[٣] بلا اشكال
ظاهر. وهو المتيقن من معقد الإجماع على الجواز في المسألة. وتقتضيه عمومات الصحة ،
لأن الإرضاع من المنافع ذات المالية التي يبذل المال بإزائها عند العقلاء. والقرآن
المجيد شاهد بذلك ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 128