اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 127
من الأسباب
القهرية لتملك الحائز [١] ولو قصد الغير ، ولازمه عدم صحة الاستئجار لها. أو يعتبر
فيها نية التملك ودائرة مدارها ، ولازمه صحة الإجارة ، وكون المحوز لنفسه إذا قصد
نفسه وإن كان أجيراً للغير ، وأيضاً لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير
، من دون أن يكون أجيراً له أو وكيلا عنه ، وبقاؤه على الإباحة إلا إذا قصد بعد
ذلك كونه له بناء على عدم جريان التبرع في حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات ،
وإن كان لا يبعد جريانه. أو أنها من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة ، فان لم
يكن أجيراً يكون له ، وإن
لأن يكون للمشتري.
وفيه : أن الظاهر أن البائع باع تمام ما حازه ، وإن كان يعتقد أنه سمكة فقط ،
فالخطأ يكون في التطبيق لا غير. ثمَّ إن ما ذكره من الفتوى قد تضمنتها جمله من
النصوص ، ذكرها في الوسائل في كتاب اللقطة ، فراجعها. ودلالتها على اعتبار نية
التملك غير ظاهرة ، وان استدل بها في مفتاح الكرامة.
هذا وفي الجواهر
قوى اعتبار قصد الحيازة في حصول الملك ، فمن حول تراباً أو حجراً عن طريق بقصد
التمكن من العبور عنه لا يملكه. وكأنه لانصراف الأدلة عن مثل ذلك وهو غير بعيد ،
ولا سيما مع موافقته للسيرة. وأظهر منه صورة ما إذا لم يتحقق القصد أصلا ، كما في
حيازة النائم ونحوه.
[١] الظاهر من
العبارة ـ بقرينة ما يأتي من قوله : « أو أنها من الأسباب القهرية .. » ـ أن
المراد من كونها من الأسباب القهرية : أنها توجب تملك المباشر ، الذي هو الوجه
الأول من الوجوه التي ذكرناها في الحاشية السابقة. لكن هذا المبنى لا يترتب عليه
شيء من الاحتمالين السابقين ، إذ الاحتمال الثاني ـ وهو كون المحاز للمستأجر ـ لا
وجه لترتبه
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 127