اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 67
وصياً أو وكيلاً ،
وسلمها قبله كان ضامناً لها ، على تقدير عدم العمل من المؤجر ، أو كان عمله باطلاً
[١]. ولا يجوز لها اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل [٢] أو الوارث [٣]. ولو لم
يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة [٤] كان له الفسخ [٥]. وكذا للمستأجر.
لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي ، يستحق الأجير المطالبة في
[١] لأنه تفريط ،
كما في الجواهر. وفي كشف اللثام : « لا يجوز للوصي إلا مع إذن الميت ، أو شهادة
الحال .. » وقد يشكل : بأن الأجرة بعد ما كانت ملكاً للأجير وخرجت عن ملك الميت ،
لم يكن لاعتبار إذن الميت وجه. وفيه : أنه بعد ما كان للميت حق الامتناع عن الدفع
فالدفع تصرف في حق الميت ، فلا بد من إذنه فيه. وكذا الحكم في الوكيل. ثمَّ لما
كان يترتب على التصرف في الحق المذكور خروج المال ـ على تقدير الفسخ ـ من سلطان
الوكيل إلى سلطان الأجير كان الوكيل ضامناً. وكذا الوصي. نعم ينبغي إسناد الضمان
إلى التعدي لا التفريط.
[٢] هذا واضح. لأن
تصرف غير المالك لا يجوز بغير إذن المالك.
[٣] فيما لو كان
الوصي وصياً على التصرف في الثلث لا غير ، فإخراج الحج الواجب من الأصل يقتضي
مراجعة الوارث. لأن الحق المذكور يتعلق بماله ، واستيفاؤه يكون من ماله ، فيرجع
الى التصرف في مال الوارث.
[٤] قيد للعمل ،
يعني : إذا انكشف أن الأجير لا يقدر على العمل إذا لم تسلم إليه الأجرة ، لعدم
قدرته على المال المحتاج إليه في السفر.
[٥] عدم القدرة
يقتضي الانفساخ ، لأنه يكشف عن عدم المنفعة التي
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 67