اختلفت كلماتهم في
الثاني ، ففي المنتهى والتذكرة : أنه يرتدي به. وعن الوسيلة : أنه يتوشح به. وهو ـ
كما عن الأزهري وغيره ـ : أن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر ،
كالتوشح بالسيف. وفي القواعد : « يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به ». وحكي
عن الشيخ والحلي والمسالك وغيرهم : التخيير المذكور. وفي كشف اللثام : « ولا يتعين
عليه شيء من الهيئتين. للأصل من غير معارض. بل يجوز التوشح بالعكس أيضاً ، أي :
إدخال طرفه تحت الإبط الأيسر وإلقاؤه على الأيمن ». وفي الحدائق : قوة الأول.
للتعبير بالرداء في جملة من النصوص. منها : صحيح
ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) ، وفيه : «
لما نزل الشجرة ـ يعني : رسول الله (ص) ـ أمر الناس بنتف الإبط ، وحلق العانة ،
والغسل ، والتجرد في إزار ورداء ، أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له
رداء » [١]. وفي رواية محمد بن مسلم : « يلبس المحرم القباء إذا لم يكن
له رداء » [٢].
ونحوهما. لكن النصوص
المذكورة ليس فيها إلا ذكر الرداء ، ولم تتعرض لكيفية لبسه. نعم النصوص المتضمنة
للأمر بلبس الثوبين ظاهرة في لبس كل واحد منهما في محله. لكن عرفت المناقشة في
ورودها مورد الوجوب. فتأمل.
[١] في موثق سعيد الأعرج : «
أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال (ع) : لا » [٣]. وفي
خبر علي بن
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب أقسام الحج حديث : ١٥.
[٢] الوسائل باب :
٤٤ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب :
٥٣ من أبواب تروك الإحرام حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 428