responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 428

لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف. ولذا الأحوط عدم عقد الإزار في عنقه [١].

______________________________________________________

اختلفت كلماتهم في الثاني ، ففي المنتهى والتذكرة : أنه يرتدي به. وعن الوسيلة : أنه يتوشح به. وهو ـ كما عن الأزهري وغيره ـ : أن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر ، كالتوشح بالسيف. وفي القواعد : « يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به ». وحكي عن الشيخ والحلي والمسالك وغيرهم : التخيير المذكور. وفي كشف اللثام : « ولا يتعين عليه شي‌ء من الهيئتين. للأصل من غير معارض. بل يجوز التوشح بالعكس أيضاً ، أي : إدخال طرفه تحت الإبط الأيسر وإلقاؤه على الأيمن ». وفي الحدائق : قوة الأول. للتعبير بالرداء في جملة من النصوص. منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) ، وفيه : « لما نزل الشجرة ـ يعني : رسول الله (ص) ـ أمر الناس بنتف الإبط ، وحلق العانة ، والغسل ، والتجرد في إزار ورداء ، أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء » [١]. وفي رواية محمد بن مسلم : « يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء » [٢]. ونحوهما. لكن النصوص المذكورة ليس فيها إلا ذكر الرداء ، ولم تتعرض لكيفية لبسه. نعم النصوص المتضمنة للأمر بلبس الثوبين ظاهرة في لبس كل واحد منهما في محله. لكن عرفت المناقشة في ورودها مورد الوجوب. فتأمل.

[١] في موثق سعيد الأعرج : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال (ع) : لا » [٣]. وفي خبر علي بن


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٥.

[٢] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ٥٣ من أبواب تروك الإحرام حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست