اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 409
وعند النزول ،
وعند ملاقاة راكب ، وفي الأسحار. وفي
بعض الأخبار [١] : « من لبى في إحرامه
سبعين مرة إيماناً واحتساباً ، أشهد الله له ألف ألف ملك براءة من النار وبراءة من
النفاق ». ويستحب الجهر بها ـ خصوصاً في المواضع المذكورة ـ للرجال
[٢] ،
قبل الفاضلين
التعرض له » ، وفي الجواهر : « لم نجد ـ فيما وصل إلينا من النصوص ـ التعرض للنوم
، كما اعترف به في المدارك ».
[١] يريد به خبر
ابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفر (ع) « قال : قال رسول الله (ص) .. » [١].
[٢] عن السرائر :
« الجهر بها مندوب ، على الأظهر من قول أصحابنا. وقال بعضهم : الجهر بها واجب ».
وعن التهذيب : « الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة والإمكان ». وربما مال إليه في
الحدائق. للأمر به في صحيح معاوية المتقدم [٢] ، وصحيح
حريز وغيره عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : « أنهما قالا : لما
أحرم رسول الله (ص) أتاه جبرئيل فقال : مر أصحابك بالعج والثج. فالعج : رفع الصوت
، والثجّ : نحر البدن. قال : فقال جابر : فما مشى الروحاء حتى بحت أصواتنا » [٣]. والأمر حقيقة في
الوجوب. ولا سيما أوامر الله تعالى.
وربما استظهر ذلك
من الكليني ، حيث قال : « ولا يجوز لأحد أن يجوز البيداء إلا وقد أظهر التلبية ».
لكن في الخلاف : « إن التلبية