responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 406

والحاصل : أن الشروع في الإحرام وان كان يتحقق بالنية ولبس الثوبين [١] ، إلا أنه لا تحرم عليه المحرمات ، ولا يلزم‌

______________________________________________________

لكن لو رجع الى أهله واتفق وقوع التلبية منه ـ إما مطلقاً ، أو بقصد عقد الإحرام ـ لزمه الإحرام ، ولم يحل عنه الا بالمحلل.

[١] قد عرفت أن المذكور في كلام الأصحاب ، المدعى عليه الإجماع أنه لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية لغير القارن ، ولا ينعقد إحرام القارن إلا بالتلبية أو الإشعار أو التقليد ، وأن مقتضى ذلك عدم حصول الإحرام إلا بذلك.

لكن المذكور في كشف اللثام وغيره : أنه يصح الإحرام ، ويكون المكلف محرماً بالنية لا غير. وفسر معقد إجماع الأصحاب ، من أنه لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية : بأنه ما لم يلب يجوز له ارتكاب محرمات الإحرام ولا كفارة عليه ، لا أنه لا يكون محرماً إلا بالتلبية. وبذلك ـ أيضاً ـ فسره في الجواهر. وقد يظهر ذلك من الخلاف والمبسوط والنهاية والمهذب وغيرها.

والوجه فيه : عدم الدليل على عدم صحة الإحرام إلا بالتلبية. وإنما الذي دلت عليه النصوص ـ المتقدمة في المسألة الخامسة عشرة ـ : أنه إذا أحرم ولم يلب جاز له ارتكاب المحرمات ولا كفارة عليه ، وهو أعم من عدم الصحة. وحملها على أنها من قبيل نفي الموضوع بلسان نفي الحكم ، غير ظاهر ، ولا داعي إليه. لكن قال في التهذيب ـ بعد ذكر الأخبار المتقدمة في عدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبية ـ : « والمعنى في هذه الأحاديث أن من اغتسل للإحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرماً ، وإنما يكون عاقداً للحج والعمرة ، وإنما يدخل في أن‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست