اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 405
( مسألة ١٧ ) : لا
تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية وإن دخل فيه بالنية ولبس الثوبين ، فلو فعل
شيئاً من المحرمات لا يكون آثماً ، وليس عليه كفارة [١]. وكذا في القارن إذا لم
يأت بها ، ولا بالإشعار أو التقليد [٢]. بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها
في غير القارن ، أو لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه [٣].
غالباً ، ضرورة
عدم انفكاكه عن التلبية المقصود بها عقد الإحرام. وجه النظر : أن المراد من قصد
عقد الإحرام بها إن كان إنشاء الإحرام حين التلبية ، فهو حاصل أيضاً بناء على
الاخطار. وان كان تصور عقد الإحرام فلا يفيد في إنشاء الإحرام حتى بناء على الداعي
، لفقد الالتزام الذي يتحقق به الإنشاء.
[١] الظاهر أنه
مما لا إشكال فيه. وتقتضيه النصوص والإجماع ، المتقدمان في المسألة الخامسة عشرة.
[٢] النصوص
المتقدمة خالية عن التعرض لذلك. لكن يستفاد من الإجماع على عدم انعقاد إحرام
القارن إلا بأحد الثلاثة ، ومن النصوص المتضمنة أن الاشعار والتقليد بمنزلة
التلبية. فقبل واحد منها لا شيء عليه ، لإطلاق النصوص المتقدمة ، ومع فعل واحد
منها يكون عليه الإثم والكفارة ، لهذه النصوص المتضمنة للتنزيل.
[٣] كما نص على ذلك
في التهذيب. ويشكل : بأنه ـ بناء على ما يأتي احتماله ، من صيرورته محرماً وإن لم
يلب ـ يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الإحرام وان عدل عنه. وإن كان بقاؤه لا أثر له ،
من إثم أو كفارة ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 405