استحباب الثاني من
حيث عقد الإحرام الذي لا ينافي الوجوب تعبداً. وذكر أنه يمكن استفادته من إطلاق
الأمر بالتلبية [١]. وما في موثق يونس من الأمر بالتلبية بعد الاشعار [٢] ، وما في حسن
معاوية المتقدم من الأمر بالتقليد بعد الاشعار [٣] ، وما في رواية السكوني المتقدمة من الأمر بالتقليد مع
الاشعار [٤] ، وما في
رواية الفضيل بن يسار ، من الأمر بالجمع بين التقليد والاشعار ، فإنه (ع) قال : «
ولكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم ، ثمَّ يشعرها ، ويقلدها » [٥].
أقول : أما
الروايات الثلاث الأخيرة فاللازم حملها على الاستحباب. ضرورة عدم وجوب الجمع بين
الاشعار والتقليد ، لا على الترتيب ولا مطلقاً. ولذلك ذكرها في الحدائق دليلاً على
الاستحباب الذي ذكر في الشرائع والقواعد ، معارضة منه لصاحب المدارك ، فيما ذكره
من عدم وقوفه على دليل صريح في الاستحباب. وأما موثق
يونس : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني قد
اشتريت بدنة ، فكيف أصنع بها؟ فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة ، فأفض عليك من
الماء ، والبس ثوبيك. ثمَّ أنخها مستقبل القبلة ، ثمَّ ادخل المسجد فصل ، ثمَّ
أفرض بعد صلاتك ، ثمَّ أخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ، ثمَّ قل :
بسم الله اللهم منك ولك ، اللهم فتقبل مني. ثمَّ انطلق حتى تأتي البيداء فلبه » [٦].
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٩.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٢.
[٥] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٣.
[٦] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 400