responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 400

______________________________________________________

استحباب الثاني من حيث عقد الإحرام الذي لا ينافي الوجوب تعبداً. وذكر أنه يمكن استفادته من إطلاق الأمر بالتلبية [١]. وما في موثق يونس من الأمر بالتلبية بعد الاشعار [٢] ، وما في حسن معاوية المتقدم من الأمر بالتقليد بعد الاشعار [٣] ، وما في رواية السكوني المتقدمة من الأمر بالتقليد مع الاشعار [٤] ، وما في رواية الفضيل بن يسار ، من الأمر بالجمع بين التقليد والاشعار ، فإنه (ع) قال : « ولكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم ، ثمَّ يشعرها ، ويقلدها » [٥].

أقول : أما الروايات الثلاث الأخيرة فاللازم حملها على الاستحباب. ضرورة عدم وجوب الجمع بين الاشعار والتقليد ، لا على الترتيب ولا مطلقاً. ولذلك ذكرها في الحدائق دليلاً على الاستحباب الذي ذكر في الشرائع والقواعد ، معارضة منه لصاحب المدارك ، فيما ذكره من عدم وقوفه على دليل صريح في الاستحباب. وأما موثق يونس : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني قد اشتريت بدنة ، فكيف أصنع بها؟ فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة ، فأفض عليك من الماء ، والبس ثوبيك. ثمَّ أنخها مستقبل القبلة ، ثمَّ ادخل المسجد فصل ، ثمَّ أفرض بعد صلاتك ، ثمَّ أخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ، ثمَّ قل : بسم الله اللهم منك ولك ، اللهم فتقبل مني. ثمَّ انطلق حتى تأتي البيداء فلبه » [٦].


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٩.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٢.

[٥] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٣.

[٦] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست