responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 376

______________________________________________________

الصلاح مولى بسام الصيرفي ، قال : « أردت الإحرام بالمتعة ، فقلت لأبي عبد الله (ع) : كيف أقول؟ قال : تقول : اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت الذي تريد » [١]، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا أردت الإحرام بالتمتع ، فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، فيسر ذلك لي ، وتقبله مني ، وأعني عليه ، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. أحرم لك شعري ، وبشري من النساء ، والطيب ، والثياب » [٢]. وظاهر هذه النصوص استحباب التلفظ بالمنوي في غير التلبية.

قال في المدارك : « والأفضل أن يذكر ـ في تلبية عمرة التمتع ـ الحج والعمرة معاً ، على معنى : أنه ينوي فعل العمرة ـ أولاً ـ ثمَّ الحج بعدها ، باعتبار دخولها في حج التمتع. لقوله في صحيحة الحلبي : إن أمير المؤمنين (ع) كان يقول فيها : لبيك بحجة وعمرة معاً ، لبيك » [٣] وهو في محله. وما في بعض النصوص من أنه يهلّ بالحج ، محمول على ذلك قطعاً.

هذا وفي المنتهى : « لو اتقى كان الأفضل الإضمار. وروى الشيخ ـ في الصحيح ـ عن أبان بن تغلب قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : بأي شي‌ء أهل؟ فقال (ع) : لا تسم حجاً ولا عمرة ، وأضمر في نفسك المتعة. فإن أدركت كنت متمتعاً ، وإلا كنت حاجاً » [٤].


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الإحرام حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب الإحرام حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الإحرام حديث : ٧.

[٤] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الإحرام حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست