الصلاح مولى بسام
الصيرفي ، قال : «
أردت الإحرام بالمتعة ، فقلت لأبي عبد الله (ع) : كيف أقول؟ قال : تقول : اللهم
إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت الذي تريد
» [١]، وصحيح عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا
أردت الإحرام بالتمتع ، فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى
الحج ، فيسر ذلك لي ، وتقبله مني ، وأعني عليه ، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت
علي. أحرم لك شعري ، وبشري من النساء ، والطيب ، والثياب » [٢]. وظاهر هذه النصوص استحباب التلفظ بالمنوي في غير التلبية.
قال في المدارك :
« والأفضل أن يذكر ـ في تلبية عمرة التمتع ـ الحج والعمرة معاً ، على معنى : أنه
ينوي فعل العمرة ـ أولاً ـ ثمَّ الحج بعدها ، باعتبار دخولها في حج التمتع. لقوله
في صحيحة الحلبي : إن أمير المؤمنين (ع) كان يقول فيها : لبيك بحجة وعمرة معاً ،
لبيك » [٣] وهو في محله. وما في بعض النصوص من أنه يهلّ بالحج ، محمول
على ذلك قطعاً.
هذا وفي المنتهى :
« لو اتقى كان الأفضل الإضمار. وروى
الشيخ ـ في الصحيح ـ عن أبان بن تغلب قال : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : بأي شيء أهل؟ فقال (ع) : لا تسم حجاً ولا عمرة ، وأضمر
في نفسك المتعة. فإن أدركت كنت متمتعاً ، وإلا كنت حاجاً » [٤].