إذا لم يتعين عليه
أحدهما ، فله صرف إحرامه إلى أيهما شاء. لعدم الرجحان. وعدم جواز الإحلال بدون
النسك إلا إذا صد أو أحصر ، ولا جمع بين النسكين في إحرام .. انتهى. وأما أنه
للمتعين منهما ، فلأن الظاهر من حال المكلف الإتيان بما هو فرضه.
[١] عملاً بقاعدة
الصحة. لكن قاعدة الصحة إنما تجري بعد إحراز العنوان الذي يكون موضوعاً للصحة
والفساد ، لا مع الشك فيه.
[٢] يعني : ويجوز
جعله لكل منهما ، كما تقدم في كلام الجماعة. وهذه الأولوية نسبت إلى الشيخ (ره) ،
لأنه ان كان متمتعاً فقد وافق ، وإن كان حاجاً فالعدول منه إلى غيره جائز. وعن
المنتهى والتحرير : أنه حسن. لكن في كشف اللثام ، عن الخلاف : تتعين العمرة. وهو
ظاهر كلامه المحكي عن الخلاف. قال : « وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجة
مع القدرة على أفعال العمرة ، فلهذا قلنا يجعلها عمرة على كل حال » وكيف كان
فأولوية العدول مبنية على جواز العدول من الافراد الى العمرة المتمتع بها. لكن
الوجوب غير ظاهر الوجه. إلا المحافظة على تمامية العمل ، وهو لا يقتضي الوجوب.
[٣] وما تقدم في
كشف اللثام ، من توجيهه : بأن له الإحرام بأيهما شاء إذا لم يتعين عليه أحدهما. لا
يخلو من منع ، فان ثبوت ذلك قبل إنشاء الإحرام لا يقتضي ثبوته بعده. ولذا قلنا :
بأن العدول من صلاة إلى أخرى خلاف الأصل ، لا يجوز ارتكابه إلا في موارد مخصوصة دل
عليها الدليل
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 369