responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 369

ومع عدم التعيين يكون لما يصح منهما [١]. ومع صحتهما ـ كما في أشهر الحج ـ الاولى جعله للعمرة المتمتع بها [٢]. وهو مشكل ، إذ لا وجه له [٣].

______________________________________________________

إذا لم يتعين عليه أحدهما ، فله صرف إحرامه إلى أيهما شاء. لعدم الرجحان. وعدم جواز الإحلال بدون النسك إلا إذا صد أو أحصر ، ولا جمع بين النسكين في إحرام .. انتهى. وأما أنه للمتعين منهما ، فلأن الظاهر من حال المكلف الإتيان بما هو فرضه.

[١] عملاً بقاعدة الصحة. لكن قاعدة الصحة إنما تجري بعد إحراز العنوان الذي يكون موضوعاً للصحة والفساد ، لا مع الشك فيه.

[٢] يعني : ويجوز جعله لكل منهما ، كما تقدم في كلام الجماعة. وهذه الأولوية نسبت إلى الشيخ (ره) ، لأنه ان كان متمتعاً فقد وافق ، وإن كان حاجاً فالعدول منه إلى غيره جائز. وعن المنتهى والتحرير : أنه حسن. لكن في كشف اللثام ، عن الخلاف : تتعين العمرة. وهو ظاهر كلامه المحكي عن الخلاف. قال : « وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرة على أفعال العمرة ، فلهذا قلنا يجعلها عمرة على كل حال » وكيف كان فأولوية العدول مبنية على جواز العدول من الافراد الى العمرة المتمتع بها. لكن الوجوب غير ظاهر الوجه. إلا المحافظة على تمامية العمل ، وهو لا يقتضي الوجوب.

[٣] وما تقدم في كشف اللثام ، من توجيهه : بأن له الإحرام بأيهما شاء إذا لم يتعين عليه أحدهما. لا يخلو من منع ، فان ثبوت ذلك قبل إنشاء الإحرام لا يقتضي ثبوته بعده. ولذا قلنا : بأن العدول من صلاة إلى أخرى خلاف الأصل ، لا يجوز ارتكابه إلا في موارد مخصوصة دل عليها الدليل‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست