بل في الشرائع ـ قال
بعد ما سبق ـ : « ويوقع نافلة الإحرام تبعاً له ولو كان وقت فريضة ، مقدماً
للنافلة ، ما لم تتضيق الحاضرة ». ومقتضاه الإتيان بنافلة الإحرام في وقت الفريضة
، فيكون الجمع بينه وبين ما قبله يقتضي حمل ما قبله على استحباب الإحرام عقيب
الفريضة في وقت الفريضة مع سبق النافلة عليها ، لا الاقتصار عليها ، كما يظهر في
بادي النظر. وفي كشف اللثام : نسبه إلى المشهور ، ثمَّ حكى عن جملة من كتب الجماعة
تقديم الفريضة ، ثمَّ قال : « وهو أظهر ، لأن الفرائض تقدم على النوافل. إلا
الراتبة ، إذ لا نافلة في وقت فريضة. ولم أظفر بما يدل على استحباب نافلة الإحرام
مع إيقاعه بعد الفريضة ، إلا الذي سمعته الآن عن الرضا (ع). ولذا قال في التذكرة :
وهل تكفي الفريضة عن ركعتي الإحرام؟ يحتمل ذلك ، وهو قول الشافعي ». وفي محكي
الوسيلة لابن حمزة : « وإن كان بعد فريضة صلى ركعتين له وأحرم بعدهما. وان صلى
ستاً كان أفضل ». وظاهره الجمع بين النافلة والفريضة ، مع تقديم الفريضة وقد تقدم
في كشف اللثام : حكاية ذلك عن جملة من الكتب ، واختياره.
والمتحصل من جميع
ذلك : أن كلمات الجماعة مختلفة ، فبعضها ظاهر في الجمع بين الفريضة والنافلة ، مع
تأخير الفريضة والإحرام عقيبها ، وهو المنسوب إلى المشهور في كشف اللثام. وبعضها
ظاهر في الجمع بينهما مع تقديم الفريضة على النافلة ، واختاره في كشف اللثام.
وبعضها ظاهر في عدم الجمع ، كالإرشاد. قال فيه : « والإحرام عقيب فريضة الظهر أو
غيرها ، أو ست ركعات ، وأقله ركعتان ». وعليه حمل في المدارك عبارة الأصحاب.
وأما النصوص
فالظاهر منها الأخير. بل تقدم في المدارك : أن
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 354