في المسالك ، لأن
غير النوم أقوى. ووجه القوة الاتفاق على نقض الحدث غيره مطلقاً ، والخلاف فيه على
بعض الوجوه. وفي كشف اللثام : « وجه القوة : أنها تلوث البدن دونه. أو لأن الظاهر
أن النوم إنما صار حدثاً لأن معه مظنة الأحداث فحقائقها أولى ».
أقول : الأقوائية
الحدثية غير ظاهرة ، والوجوه المذكورة لا تصلح لإثباتها. فالعمدة استفادة عدم
الخصوصية من النص الوارد في النوم ، كما هو الظاهر. ومنه يظهر ضعف ما في المدارك
من أن الأصح عدم الاستحباب ، لانتفاء الدليل. وربما كان في صحيحة جميل المتقدمة
إشعار بذلك انتهى. وقد عرفت ـ في تضعيف دليل ابن إدريس ـ وجه الاشكال فيما ذكره
أخيراً. مضافاً إلى أن مقتضى الاشعار عدم الفرق بين النوم وغيره فالتفصيل غير
ظاهر.
وفي مصحح إسحاق بن عمار ـ المروي في
التهذيب ـ قال : « سألته عن غسل
الزيارة ، يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد. قال (ع) : يجزيه إن لم يحدث. فإن
أحدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله » [١]. ونحوه مصححه الآخر ، المروي في الكافي ـ كما في الحدائق ـ [٢] ودلالته على
الإعادة لمطلق الحدث ظاهرة. وهو وإن كان وارداً في غسل الزيارة لكن الظاهر بناؤهم
على عدم الفرق بينه وبين المقام. وأما صحيح
عبد الرحمن ابن الحجاج قال : « سألت أبا
إبراهيم (ع) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ، ثمَّ ينام فيتوضأ قبل أن يدخل ، أيجزيه
ذلك أو يعيد؟ قال (ع) : لا يجزيه ، لأنه إنما دخل بوضوء » [٣]. فالتعليل فيه لا
يقتضي عموم الحكم
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب زيارة البيت حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب زيارة البيت حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٦
من أبواب مقدمات الطواف حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 339