responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 33

لا يستحق الأجرة على ما أتى به. ودعوى : أنه وإن كان لا يستحق من المسمى بالنسبة ، لكن يستحق أجرة المثل لما أتى به [١] ، حيث أن عمله محترم [٢]. مدفوعة : بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه ، والمفروض أنه لم يكن مغروراً من قبله [٣]. وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معينة ، ويجب عليه الإتيان به إذا كانت مطلقة ، من غير استحقاق لشي‌ء على التقديرين.

______________________________________________________

[١] تقدمت هذه الدعوى عن كشف اللثام والجواهر.

[٢] كذا استدل في الجواهر. وعرفت أن هذه القاعدة تكليفية لا وضعية. ولو سلم ذلك فهي تختص بما له قيمة من الأجزاء ولا تشمل الفرض مما كان الجزء المأتي به لا قيمة له. وأما كاشف اللثام فلم بذكر دليلاً غير أن الضمان مقطوع به. لكن القطع غير ثابت.

[٣] ولو كان مغروراً رجع إلى الغار ، لقاعدة : « المغرور يرجع على من غره » التي هي مضمون المرسل النبوي [١] ، ويستفاد من جملة من النصوص ـ الواردة في باب تدليس الزوجة ـ حيث ذكر فيها : أن الزوج يرجع على المدلس كما غر الرجل وخدعه [٢]. وقد تعرضنا لهذه القاعدة في كتاب : ( نهج الفقاهة ) تعليقتنا على مكاسب شيخنا الأعظم فراجع مبحث الفضولي منه.

ثمَّ إنه لا فرق ـ في الضمان بهذه القاعدة ـ بين المستأجر الغار وغير ، إذا كان غاراً. والضمان بالغرور لا ينافي ما سبق : من عدم الضمان بالعقد‌


[١] تقدم التعرض للحديث المذكور في صفحة : ١٤٤ من الجزء : ١٠ من هذه الطبعة.

[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب العيوب والتدليس في النكاح حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست