منه أهل بلده فإنه
أفضل » [١]. فإنه صريح في عدم
وجوب الرجوع إلى الميقات. ويتعين حينئذ طرحه ، لعدم القائل به ـ كما في الجواهر ـ ولا
سيما مع ضعفه في نفسه.
[١] في المسالك :
« في وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجه » ونسب إلى بعض. ويشهد له ما في صحيح معاوية بن عمار ـ المتقدم في
المسألة الثانية ـ من قوله (ع) : «
فلترجع إلى ما قدرت عليه ، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها » [٢]. واستدل له في
المسالك : بقاعدة الميسور. وقد يشكل : بأنه خلاف ظاهر إطلاق النصوص ، المتضمنة :
أنه يحرم من مكانه ، أو بعد ما يخرج من الحرم. فان الحمل على صورة عدم إمكان
الرجوع ـ في الجملة ـ بعيد ـ ولأجل ذلك قال في المدارك : « في وجوب العود الى ما
أمكن من الطريق وجهان ، أظهرهما العدم للأصل. ولظاهر الروايات المتضمنة لحكم
الناسي ». لكن الأصل لا مجال له مع الدليل. وظهور روايات الناسي مقيد بالصحيحة لو
تمَّ عدم الفصل ، ولو لم يتم لا يدل على حكم الجاهل. فالعمدة ما ذكرنا ، من صعوبة
التقييد جداً. فلاحظ صحيح
عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه ، فنسي ـ أو جهل ـ فلم يحرم حتى أتى
مكة ، فخاف إن رجع الى الوقت أن يفوته الحج. فقال (ع) : يخرج من
الحرم ويحرم ، ويجزيه ذلك » [٣]ونحوه غيره ،