responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 320

ومع عدمه فإلى ما أمكن [١]. إلا إذا كان أمامه ميقات آخر.

______________________________________________________

منه أهل بلده فإنه أفضل » [١]. فإنه صريح في عدم وجوب الرجوع إلى الميقات. ويتعين حينئذ طرحه ، لعدم القائل به ـ كما في الجواهر ـ ولا سيما مع ضعفه في نفسه.

[١] في المسالك : « في وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجه » ونسب إلى بعض. ويشهد له ما في صحيح معاوية بن عمار ـ المتقدم في المسألة الثانية ـ من قوله (ع) : « فلترجع إلى ما قدرت عليه ، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها » [٢]. واستدل له في المسالك : بقاعدة الميسور. وقد يشكل : بأنه خلاف ظاهر إطلاق النصوص ، المتضمنة : أنه يحرم من مكانه ، أو بعد ما يخرج من الحرم. فان الحمل على صورة عدم إمكان الرجوع ـ في الجملة ـ بعيد ـ ولأجل ذلك قال في المدارك : « في وجوب العود الى ما أمكن من الطريق وجهان ، أظهرهما العدم للأصل. ولظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي ». لكن الأصل لا مجال له مع الدليل. وظهور روايات الناسي مقيد بالصحيحة لو تمَّ عدم الفصل ، ولو لم يتم لا يدل على حكم الجاهل. فالعمدة ما ذكرنا ، من صعوبة التقييد جداً. فلاحظ صحيح عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه ، فنسي ـ أو جهل ـ فلم يحرم حتى أتى مكة ، فخاف إن رجع الى الوقت أن يفوته الحج. فقال (ع) : يخرج من الحرم ويحرم ، ويجزيه ذلك » [٣]ونحوه غيره ،


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست