responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 295

فصل في أحكام المواقيت‌

( مسألة ١ ) : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت [١] ، ولا ينعقد [٢] ، ولا يكفي المرور عليها محرماً ، بل لا بد من إنشائه جديداً. ففي خبر ميسرة [٣] : « دخلت على أبي‌

______________________________________________________

فصل في أحكام المواقيت‌

[١] المراد من عدم الجواز الحرمة التشريعية. ولو أريد الحرمة الذاتية فلا دليل. ولا سيما وأن المذكور في كلماتهم أنه لا ينعقد. وما في بعض النصوص ، من النهي عن الإحرام قبل الميقات ، فالظاهر الإرشادي الى عدم الصحة.

[٢] بلا خلاف أجده فيه. والنصوص وافية في الدلالة عليه. كذا في الجواهر. وفي كشف اللثام : « للنصوص ، والأصل ، والإجماع. خلافاً للعامة ». وفي المدارك : « عن المنتهى : أنه قول علمائنا أجمع » ، واستدل له : بصحيحة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (ص) لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها » [١] وصحيح ابن أذينة قال : « قال أبو عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : ومن أحرم قبل الميقات فلا إحرام له » [٢].

[٣] رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب المواقيت حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست