responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 291

كذلك أيضاً. وميقات حج القران والافراد : أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً [١] ، إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكة فميقاته منزله [٢]. ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً ، بل هو الأفضل. وميقات عمرتهما : أدنى الحل إذا كان في مكة [٣] ويجوز من أحد المواقيت أيضاً [٤]. وإذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها [٥]. وكذا الحكم في العمرة المفردة [٦] ،

______________________________________________________

أو ما يحاذيه محاذاة قريبة ، بحيث يكون معه في أفق واحد عرفاً ـ إن مر به ـ أو أدنى الحل إن لم يمر بالميقات ، ولا بما يحاذيه. أو منزله إذا كان دون الميقات. هذا إذا كان ذاهباً إلى مكة. وان كان مقيما بمكة فسيأتي حكمه ..

[١] يعني : واجباً كان أو مستحباً ، من أهل الآفاق أو غيره. وكان المناسب أن يذكر المحاذاة أيضاً كما ذكرها فيما قبل.

[٢] تقدم وجهه في الميقات السابع. كما تقدم الوجه في قوله : « ويجوز من .. ».

[٣] كما تقدم في الميقات العاشر.

[٤] تقدم وجهه في نظيره.

[٥] هذا إذا كان فيما بعد الميقات ، وعبر عليه. أما إذا كان فيما بعده وعبر على ما يحاذيه أحرم مما يحاذيه ، وإن عبر على غير الميقات وما يحاذيه أحرم من أدنى الحل ، وكذا إذا كان في الحرم. وإذا كان منزله دون الميقات أحرم من منزله. كل ذلك لإطلاق الأدلة في الجميع. ويكون الحكم كما في عمرة التمتع لمن لم يكن في مكة. والتخصيص بأحد المواقيت لا دليل عليه.

[٦] أما في الحكم الأول ، فلما عرفت في الميقات العاشر. وأما في‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست