اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 219
والمستحب [١] ،
فلو نوى التمتع مستحباً ثمَّ أتى بعمرته يكون مرتهناً بالحج ، ويكون حاله في
الخروج محرماً أو محلا والدخول كذلك كالحج الواجب. ثمَّ إن سقوط وجوب الإحرام عمن
خرج محلا ودخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتع [٢] ، وأما من لم يكن
سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة في حرمة دخوله بغير الإحرام ، إلا مثل الحطاب
والحشاش ونحوهما. وأيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة
ـ بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين [٣] ـ فيجوز الدخول
بإحرام قبل الشهر أيضاً. ثمَّ إذا دخل بإحرام ، فهل عمرة التمتع هي العمرة الأولى
أو الأخيرة؟ مقتضى حسنة حماد : أنها الأخيرة ، المتصلة بالحج [٤]. وعليه لا يجب
فيها طواف