responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 219

والمستحب [١] ، فلو نوى التمتع مستحباً ثمَّ أتى بعمرته يكون مرتهناً بالحج ، ويكون حاله في الخروج محرماً أو محلا والدخول كذلك كالحج الواجب. ثمَّ إن سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا ودخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتع [٢] ، وأما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة في حرمة دخوله بغير الإحرام ، إلا مثل الحطاب والحشاش ونحوهما. وأيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة ـ بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين [٣] ـ فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضاً. ثمَّ إذا دخل بإحرام ، فهل عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الأخيرة؟ مقتضى حسنة حماد‌ : أنها الأخيرة ، المتصلة بالحج [٤]. وعليه لا يجب فيها طواف

______________________________________________________

عن الإقامة بعد الصلاة تماماً ـ : أنه يتم إلى أن يخرج [١] ، والمراد من الخروج فيه السفر. لكن مقايسة المقام به غير ظاهرة.

[١] كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى.

[٢] إذا كانت وظيفته التمتع. وإلا يكفي مطلق العمرة ولو كانت مفردة ، يستفاد ذلك من مصحح إسحاق المتقدم [٢].

[٣] على ما تقدم في مبحث العمرة.

[٤] قد صرح فيها بأن متعته الأخيرة. فراجع متنها ، المتقدم في‌


[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٨. وقد تقدم ذلك في أوائل المسألة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست