responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 197

من ذي الحجة ـ كما عن بعض [١] ـ أو مع ثمانية أيام ـ كما عن آخر [٢] ـ أو مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره ـ كما عن ثالث [٣] ـ أو إلى طلوع شمسه ـ كما عن رابع [٤] ـ ضعيف [٥]. على أن الظاهر أن النزاع لفظي [٦] ، فإنه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجة‌

______________________________________________________

وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن » [١]. ونحوها غيرها.

[١] حكى في الجواهر ذلك عن الحسن والتبيان والجواهر وروض الجنان.

[٢] حكي عن ابن زهرة في الغنية ، لأنه جعلها الشهرين وتسع ليال فيخرج التاسع. وعن الكافي : وثمان ليال ، فيخرج الثامن.

[٣] حكي عن المبسوط ، والخلاف ، والوسيلة ، والجامع. ونسب إلى ظاهر جمل العلم والعمل ، والمصباح ، ومختصره ، ومجمع البيان ، ومتشابه القرآن. لأنه عبر فيها بأنها الشهران ، وعشر من ذي الحجة بالتأنيث ، الظاهر في أن المراد الليالي ، فيخرج اليوم العاشر.

[٤] قيل : إنه ابن إدريس في موضع.

[٥] لما عرفت من النصوص. هذا بناء على أن النزاع معنوي.

[٦] كما اعترف به جماعة. قال في محكي المنتهى : « وليس يتعلق بهذا الخلاف حكم .. » ، وعن المختلف : « التحقيق : أن هذا النزاع لفظي .. ». ومثلهما كلام غيرهما. وفي الجواهر : « الظاهر لفظية الاختلاف في ذلك ـ كما اعترف به غير واحد ـ للاتفاق على أن الإحرام بالحج لا يتأتى بعد عاشر ذي الحجة ـ وكذا عمرة التمتع ـ وعلى إجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة وأفعال أيام منى ولياليها .. ».


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٨.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست