اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 197
من ذي الحجة ـ كما
عن بعض [١] ـ أو مع ثمانية أيام ـ كما عن آخر [٢] ـ أو مع تسعة أيام وليلة يوم
النحر إلى طلوع فجره ـ كما عن ثالث [٣] ـ أو إلى طلوع شمسه ـ كما عن رابع [٤] ـ ضعيف
[٥]. على أن الظاهر أن النزاع لفظي [٦] ، فإنه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال
إلى آخر ذي الحجة
وليس لأحد أن يحرم
بالحج فيما سواهن » [١]. ونحوها غيرها.
[١] حكى في
الجواهر ذلك عن الحسن والتبيان والجواهر وروض الجنان.
[٢] حكي عن ابن
زهرة في الغنية ، لأنه جعلها الشهرين وتسع ليال فيخرج التاسع. وعن الكافي : وثمان
ليال ، فيخرج الثامن.
[٣] حكي عن
المبسوط ، والخلاف ، والوسيلة ، والجامع. ونسب إلى ظاهر جمل العلم والعمل ،
والمصباح ، ومختصره ، ومجمع البيان ، ومتشابه القرآن. لأنه عبر فيها بأنها الشهران
، وعشر من ذي الحجة بالتأنيث ، الظاهر في أن المراد الليالي ، فيخرج اليوم العاشر.
[٤] قيل : إنه ابن
إدريس في موضع.
[٥] لما عرفت من
النصوص. هذا بناء على أن النزاع معنوي.
[٦] كما اعترف به
جماعة. قال في محكي المنتهى : « وليس يتعلق بهذا الخلاف حكم .. » ، وعن المختلف :
« التحقيق : أن هذا النزاع لفظي .. ». ومثلهما كلام غيرهما. وفي الجواهر : «
الظاهر لفظية الاختلاف في ذلك ـ كما اعترف به غير واحد ـ للاتفاق على أن الإحرام
بالحج لا يتأتى بعد عاشر ذي الحجة ـ وكذا عمرة التمتع ـ وعلى إجزاء الهدي وبدله
طول ذي الحجة وأفعال أيام منى ولياليها .. ».
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٨.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 197