اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 186
بها من الزوال الى
الغروب ، ثمَّ يفيض ويمضي منها الى المشعر فيبيت فيه ، ويقف به بعد طلوع الفجر الى
طلوع الشمس ، ثمَّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة ، ثمَّ ينحر أو يذبح هديه ،
ويأكل منه [١] ، ثمَّ يحلق أو يقصر ، فيحل من كل شيء ، إلا النساء والطيب.
والأحوط اجتناب الصيد أيضاً [٢] وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام.
ثمَّ هو مخير بين أن يأتي إلى مكة ليومه ، فيطوف طواف الحج ، ويصلي
منى » [١]. وعن بعض وجوبه ،
ولم يعرف ، كما قيل. لخبر
سليمان ابن حفص المروزي عن الفقيه (ع) قال : «
إذا حج الرجل ، فدخل مكة متمتعاً ، فطاف بالبيت ، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع)
، وسعى بين الصفا والمروة ، وقصر ، فقد حل له كل شيء ما خلا النساء. لأن عليه ـ لتحلة
النساء ـ طوافاً وصلاة » [٢].
[١] ويهدي بعضه ،
ويتصدق ببعضه ، على الأحوط ، كما يأتي في محله.
[٢] لما في صحيح
معاوية [٣] ، فإن ظاهره حرمة الصيد بعد الحلق كالطيب والنساء. وهو
محمول على الحرمة من حيث الحرم لا الإحرام ، لعموم ما دل على أنه يتحلل بالحلق من
كل شيء إلا الطيب والنساء.
[٣] الوسائل باب :
١٣ من أبواب الحق حديث : ١ لكنه انما يدل على حرمة الصيد بعد طواف النساء بعد ان
يستثني بعد الحلق خصوص الطيب والنساء ، فيمكن ان يدعى ان ذلك قرينة على إرادة
الحرمة من حيث الحرم لا الإحرام بلا حاجة الى العمومات الأخرى. ولعل المقصود رواية
أخرى له لم نعثر عليها.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 186