responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 173

فلا عامل بها [١]. مع احتمال صدورها تقية [٢] ، وإمكان حملها على محامل أخر [٣]. والظاهر من الصحيحين : اختصاص‌

______________________________________________________

ستة أشهر فله أن يتمتع » [١]، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة » [٢]، وخبر الحسين بن عثمان وغيره ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله (ع) : « قال : من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع » [٣].

[١] يظهر ذلك من ملاحظة كلماتهم ، ونقل الأقوال الصريحة والظاهرة. فإنهم لم يذكروا قائلاً بذلك ، لا صريحاً ولا ظاهراً. نعم في المدارك : ذكر إمكان الجمع بينها وبين غيرها ، بالتخيير بين السنة والسنة أشهر. ولكنه احتمال وإمكان. مع أنه جمع بلا شاهد.

[٢] كما في كشف اللثام والجواهر وغيرهما. لكن لم يظهر أن ذلك مذهب المخالفين ليصح الحمل على التقية. اللهم إلا أن يقال : يكفي في الصدور للتقية إيقاع الخلاف بين الإمامية ، كما ذكره في الحدائق في هذا المقام.

[٣] مثل اعتبار مضي ذلك المقدار في إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطن. وفي الجواهر عن كشف اللثام : الحمل على حكم ذي الوطنين بالنسبة إلى إقامة الستة أشهر أو الأقل أو الأكثر. وهذه المحامل لا موجب لارتكابها إلا من باب قاعدة : أن التأويل أولى من الطرح ، التي لا دليل عليها. فالأولى إيكال المراد منها إلى قائلها ، عليه أفضل الصلاة والسلام.


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب أقسام الحج حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب أقسام الحج حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب أقسام الحج حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست