ستة أشهر فله أن
يتمتع » [١]، وصحيح
محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « من أقام
بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة » [٢]، وخبر
الحسين بن عثمان وغيره ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله (ع) : « قال : من
أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع » [٣].
[١] يظهر ذلك من
ملاحظة كلماتهم ، ونقل الأقوال الصريحة والظاهرة. فإنهم لم يذكروا قائلاً بذلك ،
لا صريحاً ولا ظاهراً. نعم في المدارك : ذكر إمكان الجمع بينها وبين غيرها ،
بالتخيير بين السنة والسنة أشهر. ولكنه احتمال وإمكان. مع أنه جمع بلا شاهد.
[٢] كما في كشف
اللثام والجواهر وغيرهما. لكن لم يظهر أن ذلك مذهب المخالفين ليصح الحمل على
التقية. اللهم إلا أن يقال : يكفي في الصدور للتقية إيقاع الخلاف بين الإمامية ،
كما ذكره في الحدائق في هذا المقام.
[٣] مثل اعتبار
مضي ذلك المقدار في إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطن. وفي الجواهر عن كشف اللثام :
الحمل على حكم ذي الوطنين بالنسبة إلى إقامة الستة أشهر أو الأقل أو الأكثر. وهذه
المحامل لا موجب لارتكابها إلا من باب قاعدة : أن التأويل أولى من الطرح ، التي لا
دليل عليها. فالأولى إيكال المراد منها إلى قائلها ، عليه أفضل الصلاة والسلام.