لكن عرفت : أن
الوجوب في المقام عقلي للتخلص من الحرام ، لا شرعي من باب وجوب مقدمة الواجب ، إذ
لا مقدمية بين الإحرام ودخول مكة ، سواء أكان المراد به الدخول الخارجي أم الدخول
بما هو موضوع للوجوب. ونظير المقام : وجوب الوضوء لمس المصحف ، ووجوب الغسل من
الجنابة لدخول المسجد إذا وجب. وقد تقدم في بعض المسائل التعرض لذلك. فراجع.
[١] بلا خلاف ـ في
الجملة ـ ولا إشكال. لصحيح
رفاعة بن موسى ـ في حديث ـ قال : « وقال أبو عبد الله (ع) : إن
الحطابة والمجتلبة أتوا النبي (ص) فسألوه ، فأذن لهم أن يدخلوا حلالاً » [١].
بناء على أن المنصرف إلى
الذهن منه : أن ذكر الحطابة والمجتلبة من باب المثال لكل من يتكرر منه ذلك ،
كالحجارة ، والجصاصة ، وغيرهم. ولذلك جعل المستثنى ـ في كلام الأصحاب ـ من يتكرر
منه الدخول. والظاهر من الحطابة والمجتلبة من كان مهنته ذلك ، فلو بني على كون
ذكرهما من باب المثال يتعين التعدي إلى من كانت مهنته تقتضي التكرار ، لا مجرد
بنائه على التكرار ، كما لو كان له مريض ، أو زرع يتكرر الخروج منه والدخول. كما
أن الظاهر أن التكرار على النحو المتعارف من أهل تلك المهنة ، فلو كان التكرار
بطيئاً أشكل التعدي اليه وإن كان في الشهر مرة.